ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا ( 1 ) .
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
المتبايعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة ( 2 ) .
وصحيحة الفضيل بن يسار : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار
بعد الرضا منهما ( 3 ) .
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
البيّعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيّام ( 4 ) .
وصحيحة الحلبيّ أو حسنته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال أيّما رجل اشترى
من رجل بيعاً فهو بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع ( 5 ) . إلى غير ذلك
من الروايات .
فما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق عن عليّ ( عليه السلام ) : « إذا صفق الرجل على
البيع فقد وجب وإن لم يفترقا » ( 6 ) شاذّ لا يصلح معارضاً لما سبق .
وقد حمله الشيخ على استباحة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله .
وجوّز حمل الافتراق المنفيّ على البعيد دون القليل الملزم ( 7 ) .
وقد تحمل على أحد المقامات الّتي يسقط فيها هذا الخيار كاشتراط سقوطه ،
أو بيعه ممّن ينعتق عليه ونحو ذلك . أو معنى الصفقة الرضا بالبيع والالتزام به .
وعلى كلّ حال فهي إمّا مؤوّلة ، أو مطرّحة ، أو محمولة على التقيّة ، فإنّ
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 349 ب 3 من أبواب الخيار ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 12 : 349 ب 3 من أبواب الخيار ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل 12 : 343 ب 1 من أبواب الخيار . . . ح 3 .
( 4 ) الوسائل 12 : 345 ب 1 من أبواب الخيار ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 12 : 348 ب 2 من أبواب الخيار ، ح 4 . وفيه : فهما بالخيار .
( 6 ) الوسائل 12 : 347 ب 1 من أبواب الخيار ، ح 7 .
( 7 ) التهذيب 7 : 21 ذيل ، ح 87 ، الاستبصار 3 : 73 ذيل ، ح 4 .