الجلاّل ، وخيار الموطوء من الحيوان من المركوب ، وخيار الكفر لضرر السؤر ،
وخيار المكاتب قبل تحرير بعضه لو أجزنا بيعه ، وخيار خوف حدوث العيب ،
وخيار خوف التلف لكون العبد في الحرب أو في محلّ الطاعون ، وخيار فساد
العقيدة من أهل الإسلام ، وخيار التنجيس إلى غير ذلك .
وكما يرجع كثير ممّا ذكر إلى العيب أو التدليس ونحو ذلك ، يرجع ، ما ذكر
المصنّف أيضاً من خيار الشركة والتبعيض ونحوهما إليهما ، فلا وجه للحصر .
إلاّ أن يقال : إنّ ما ذكره أعمّ وأشمل ممّا ذكرنا ، فيريد الحصر بالنسبة إلى ذلك ،
وبناء الأصحاب في هذا الباب على ذكر أقسام الخيار العامّ البلوى الكثيرة
الدّوران المتعرّض لها في الروايات الّتي لا يرجع بعضها إلى بعض .
فمن هنا اقتصر بعضهم على خمسة ( 1 ) وآخرون على ثمانية ( 2 ) والمصنّف في
الدروس على تسعة ( 3 ) . والأمر في ذلك سهل .
* * *
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 21 .
( 2 ) الكفاية : 91 ، س 15 ، الحدائق 19 : 3 .
( 3 ) الدروس 3 : 265 .