عليه في مطعمه ومشربه حتى يتخير أحدهما . ( 1 )
ومن العامة : فهو رأي الحنفية ، في أنه يجب على القاضي الزامه بالتكفير بالحبس أولا ، فإن لم يفعل يضربه إلى أن
يكفر أو يطلق ( 2 ) وهو رأي الزيدية أيضا ( 3 )
المورد الثالث : حبس الممتنع عن تعيين زوجته أو زوجاته . وهو فيما لو اسلم المشرك على أكثر من اربع نسوة ولم
يختر منهن ولم يترك الباقي . فبالنظر إلى عدم جواز نكاح أكثر من أربعة - نكاحا دائما - يجبره الحاكم على
اختيار أربعة وترك الباقي ، فان امتنع يحبسه إلى أن يختار منهن ، وهو فتوى الطوسي ، ( 4 ) والعلامة الحلي ( 5 ) وهو
رأي الشهيد الأول أيضا ( 6 )
وأما العامة : يرى القرافي المالكي فيه الحبس ( 7 )
والأصل فيه : قصة غيلان بن سلمة ، فإنه اسلم بعد فتح الطائف وكان تحته عشرة نسوة في الجاهلية ، فأمره رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يتخير منهن أربعا ( 8 )
المورد الرابع : الحبس في امتناع أحد الزوجين من الطلاق :
هامش
1 - قواعد الأحكام 2 : 186 - كنز العرفان 2 : 290 - رياض المسائل 12 : 401 - كشف اللثام 1 : 159 - الفقه
للمجلسي الأول : 160 - جواهر الكلام 33 : 164 - وسيلة النجاة : 389 - تحرير الوسيلة 2 : 318 - منهاج الصالحين 2 :
346 .
2 - الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 505 .
3 - عيون الأزهار : 231 .
4 - المبسوط 4 : 231 - 220 .
5 - تذكرة الفقهاء 2 : 656 - قواعد الأحكام 2 : 21 - تحرير الأحكام 2 : 19 .
6 - القواعد والفوائد 2 : 193 - نضد القواعد الفقهية : 499 .
7 - الفروق 4 : 80 .
8 - أسد الغابة 4 : 172 - أقضية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : 191 .