المورد الخامس : حبس الزانية ، حدا وعقوبة للجريمة .
وهذا هو ما كان في بداية الاسلام ( 1 ) ، ثم نسخ بآية الرجم ( 2 ) وعن البعض : لا نسخ في الآية ، بل هذا الحكم شرع
للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرى ( 3 )
وهذا ما يترائ عن بعض العامة أيضا ( 4 )
ولكن الأكثرون منا على نسخ هذا الحكم بآية الجلد ( 5 )
وعن العامة : أيضا أنه منسوخ بإجماع الأمة ( 6 )
المورد السادس : حبس الزاني غير المحصن .
وبه رواية عن مسند زيد ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم .
والبكر بالبكر جلد مائة والحبس سنة ( 7 )
ولم يقل به أحد من فقهائنا ، ولا من العامة ، إلا ما عن مالك : أنه يسجن في الموضع الذي ينفى إليه . ( 8 )
ويراه ابن الجلاب ( 9 ) ونسبه الشوكاني إلى بعض آخرين أيضا ( 10 )
المورد السابع : حبس الممسك على الزنا .
ولم يرد به رواية ونص ، ولا قاله أحد الا الشافعي ( 11 ) ، ولا ننكر أن عليه التعزير لإعانته على المحرم ( 12 )
المورد الثامن : حبس القواد . . وهو الدلال على الفحشاء
وبه رواية ضعيفة السند ، حيث فيها النفي بالحبس سنة ( 13 )
ولم أر من أفتى بالحبس فيه من فقهائنا ولا من تعرض لهذه المسألة في كتابه من العامة ، الا ما يتراءى من فتاوى
بعض النواصب المنتحلين للإسلام ، فقال فيه بالحبس ( 14 )
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 351 .
2 - تفسير القمي 1 : 133 .
3 - البيان : 231 - موارد السجن : 265 .
4 - التفسير الكبير 9 : 232 - روائع البيان 2 : 20 .
5 - فقه القرآن 2 : 367 - تحرير الأحكام 2 : 222 - مسالك الأفهام 14 : 325 .
6 - المحلى 11 : 133 - السنن الكبرى 8 : 210 .
7 - مسند زيد : 298 .
8 - المدونة الكبرى 6 : 237 .
9 - التفريع 2 : 222 .
10 - نيل الأوطار 7 : 90 - انظر موارد السجن : 269 .
11 - الام 7 : 331 .
12 - موارد السجن : 270 .
13 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : 31 - مستدرك الوسائل 18 : 87 - البحار 79 : 116 .
14 - الفتاوى الكبرى 4 : 299 .