المورد التاسع : الحبس في اللواط .
كما يراه أبو حنيفة ، من الحبس المؤبد ( 1 ) بل هو رأي الأحناف ( 2 ) وهو رأي باطل عندنا . وحده القتل نصا
وفتوى ( 3 )
المورد العاشر : وطء الشريك للجارية المشتركة .
وعندنا أن عليه التعزير ، كما صرح بذلك الشيخ المفيد ( 4 ) وأما عن بعض الخوارج : فيه الحبس ( 5 )
الفصل العاشر : الحبس في المسكرات
وفيه موارد :
المورد الأول : الحبس في الشارب نهار الصيام .
وبه رواية عن أبي مريم ، قال : اتي بالنجاشي الشاعر ، قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه أمير المؤمنين ( عليه السلام )
ثمانين ثم حبسه ليلة . . ( 6 ) وقد أوردناه في الحبس للفصل بين الحدين .
المورد الثاني : حبس ساقي الخمر .
وقد أشار اليه الشافعي ( 7 ) وهو دال تحت الحبس على ارتكاب المحرمات . وقد مر سابقا ومبني على شمول
التعزير للحبس .
المورد الثالث : حبس السكران حتى يفيق .
ولم نجد به نصا ولا فتوى ، بل لا وجه لتأخير الحد ، إلا على قول فقهاء أهل المدينة من أنه لا يجلد السكران حتى
يصحو . ( 8 )
وبالجملة : فهو رأي عبد الله بن مسعود في السكران : رفع إلى السجن ، فلما كان الغد جئ به ( 9 ) ولكنها ضعيفة
عندهم أيضا ( 10 )
هامش
1 - معالم القربة : 281 - المحلى 11 : 385 .
2 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 141 .
3 - المقنع : 144 - المقنعة : 785 - النهاية 4 : 708 - المبسوط للطوسي 8 : 7 - المهذب 2 : 530 - جواهر الكلام 41 :
381 ، قال يحيى بن سعيد : " واللواط بالذكران بالايقاب يوجب الرجم ، أو الاحراق بالنار ، أو يلقى من عال ، أو يلقى عليه
جدار ، أو يضرب عنقه ، وله احراقه بالنار ، ان لم يحرقه حيا . " الجامع للشرائع : 555 .
4 - القنعة : 785 .
5 - المصنف : 229 .
6 - الكافي 7 : 216 .
7 - الام 7 : 331 .
8 - السنن الكبرى 8 : 318 .
9 - مصنف عبد الرزاق 7 : 370 - كنز العمال 5 : 401 .
10 - السنن الكبرى 8 : 318 .