مسألة 7 - في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه [ 1 ] ثمّ وضعه .
مسألة 8 - إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة الّتي عليها أو يريد أن يضعها عليها [ 2 ] ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
مسألة 9 - إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم [ 3 ] ، لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
شرح
وأمّا الثالث فهو مبنيّ على جواز الاكتفاء بالمسح على الجبيرة في مطلق العذر وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى في المسألة التاسعة .
[ 1 ] بل يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما تقدّم في نظيره .
[ 2 ] قد عرفت عدم الإشكال في ذلك إذا كان إضراره بأطراف الجرح من جهة الجرح ، كما لعلّه المنصرف من عبارة الكتاب .
نعم ، يشكل الأمر في المسألة ، وهي الجرح المكشوف ، بناءً على كفاية غسل ما حوله وعدم لزوم المسح على الجبيرة .
ومنشأ الإشكال خروج جبيرة أطراف الجرح منهاضاً عنه عن مورد الأخبار ، فيدخل في ملاك بعض المسائل الآتية من جريان قاعدة الميسور وعدمه ، وقد مرّ الكلام فيها وسيأتي بعض الكلام أيضاً إن شاء الله تعالى .
[ 3 ] كما عن ظاهر الأصحاب على ما عن شرح المفاتيح ( 1 ) .
والوجه في ذلك كونه خارجاً عن مورد أدلّة الجبائر .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 542 .