8 - الحدائق الناضرة للشيخ يوسف البحرانيّ - المتوفّى 1186 ه . ق - في خمسة وعشرين مجلّداً ، طبع سنة 1376 إلى 1409 ه . ق .
9 - خاتمة مستدرك الوسائل للمحدّث النوريّ - المتوفّى 1320 ه . ق - في تسع مجلّدات ، من منشورات مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث ، طبع مطبعة ستاره بقمّ سنة 1415 إلى 1420 ه . ق .
10 - شرح العروة الوثقى لآية الله العظمى الحاجّ الشيخ مرتضى الحائريّ - المتوفّى 1406 ه . ق - خرج منه حتّى الآن أربع مجلّدات ، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ .
11 - شرائع الإسلام للمحقّق الحلّيّ - المتوفّى 676 ه . ق - أربع أجزاء مع تعليقات السيّد صادق الشيرازيّ في مجلّدين ، طبع انتشارات الاستقلال سنة 1415 ه . ق .
12 - الطهارة للشيخ الأنصاريّ - المتوفّى 1281 ه . ق - في خمس مجلّدات ، طبع مطبعة « شريعت » بقمّ سنة 1415 - 1422 ه . ق بمناسبة الذكر المئويّة لميلاد الشيخ الأنصاريّ ( قدس سره ) .
13 - عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائيّ - المتوفّى 940 ه . ق - في أربع مجلّدات ، طبع مطبعة سيّد الشهداء بقمّ سنة 1403 - 1405 ه . ق .
14 - كتاب مسلم من الكتب الستّة لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيريّ النيسابوريّ - المتوفّى 261 ه . ق - من منشورات دار السلام للنشر والتوزيع ، طبع في إيطاليا سنة 1421 ه . ق .
15 - كنز العمّال لعلاء الدين عليّ المتّقي بن حسام الدين الهنديّ - المتوفّى 975 ه . ق - في ستّ عشر مجلّداً ، طبع دار الكتب العلميّة ببيروت سنة 1424 ه . ق .
16 - مستدرك الوسائل للمحدّث النوريّ - المتوفّى 1320 ه . ق - في ثماني عشر مجلّداً ، طبع بيروت . تحقيق مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث .
17 - مستمسك العروة الوثقى لآية الله السيّد محسن الحكيم - المتوفّى 1390 ه . ق - في أربعة عشر مجلّداً ، طبع مؤسّسة إسماعيليان بقمّ سنة 1411 ه . ق مصوّراً من
المطبوع في النجف الأشرف .
18 - مستند الشيعة للمولى أحمد النراقيّ - المتوفّى 1245 ه . ق - في عشرين مجلّداً ، من مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث .
19 - مصباح الفقيه للحاجّ آقا رضا الهمدانيّ - المتوفّى 1322 ه . ق - خرج منه حتّى الآن أربعة عشر مجلّداً ، مجلّدان منها تحقيق مؤسّسة النشر الإسلاميّ ، واثنا عشر مجلّداً منها تحقيق المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ، طبع قمّ سنة 1416 - 1425 ه . ق ; والمطبوع بالطبعة الحجريّة في ثلاث مجلّدات .
20 - المعتبر في شرح المختصر للمحقّق الحلّيّ - المتوفّى 676 ه . ق - من منشورات مؤسّسة سيّد الشهداء ( عليه السلام ) بقمّ ، طبع مدرسة الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
21 - مفتاح الكرامة للسيّد محمّد جواد الحسينيّ العامليّ - المتوفّى 1226 ه . ق - الطبع الجديد خرج منه حتّى الآن عشرون مجلّداً ، من منشورات مؤسّسة النشر الإسلاميّ .
22 - المقنع للشيخ الصدوق - المتوفّى 381 ه . ق - من منشورات مؤسّسة الإمام الهادي ( عليه السلام ) ، طبع مطبعة الاعتماد سنة 1415 ه . ق .
23 - من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق - المتوفّى 381 ه . ق - في أربع مجلّدات ، تحقيق على أكبر الغفّاريّ ، من منشورات مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ سنة 1414 ه . ق .
24 - نهج البلاغة المترجم ، ومترجمه محمّد الدشتيّ .
25 - الهداية للشيخ الصدوق - المتوفّى 381 ه . ق - تحقيق مؤسّسة الإمام الهادي ( عليه السلام ) ،
طبع مطبعة الاعتماد بقمّ سنّة 1418 ه . ق .
26 - الوافي لملاّ محسن الفيض الكاشانيّ - المتوفّى 1091 ه . ق - في ستّة وعشرين مجلّداً ، من منشورات مكتبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بإصفهان سنة 1412 - 1416 ه . ق .
27 - وسائل الشيعة للشيخ الحرّ العامليّ - المتوفّى 1104 ه . ق - في ثلاثين مجلّداً ، من منشورات مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث سنة 1409 - 1412 ه . ق .
فهرس المحتويات
فصل
في أحكام الجبائر
الموضوع الصفحة
بيان مستند المسألة من الأخبار وغيرها 7
لا إشكال في كفاية نزع الجبيرة وغسل البشرة أو مسحها إن أمكن ذلك بلا مشقّة
ولا إشكال في عدم كفاية المسح على الجبائر حينئذ 10
الإشكالُ في تقدّم النزع والغسل على إيصال الماء إلى البشرة ودفعُه 11
عدم إمكان غسل محلّ الجبيرة أو مسحه لضرر الماء أو لخوفه 15
عدم إمكان غسل المحلّ أو مسحه للنجاسة 16
دفع توهّم أنّ تكليف الكسير والمجروح والمقروح هو التيمّم 23
هل يجب المسح على الجبيرة مطلقاً ؟ 27
وجوب غسل أطراف المحلّ إن لم يمكن غسل المحلّ أو مسحه ووضع خرقة
طاهرة عليه . . . 35
إن لم يمكن غسل المحلّ وأمكن المسح عليه بلا وضع خرقة عليه تعيّن ذلك 36
الاقتصار على غسل أطراف المحلّ إن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً 39
بيان ضعف احتياط ضمّ التيمّم إليه 40
إن كان الجرح في محلّ المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة
طاهرة عليه والمسح عليها 42
الأظهر الاكتفاء بمسح ما حول الجرح إن يمكن مسح محلّ المسح ولم يمكن
وضع الخرقة عليه والمسح عليها 43
وجوب غسل أطراف المحلّ إن كان الجرح مجبوراً ، والمسح على الجبيرة إن
كانت طاهرةً أو أمكن تطهيرها 49
بيان الأقوال ووجوهها في ما إذا كانت الجبيرة على موضع الغسل 50
عدم لزوم أن يكون مسح الجبيرة بنداوة الوضوء إذا كانت الجبيرة في موضع
الغسل 55
لزوم وصول الرطوبة إلى تمام الجبيرة 56
عدم كفاية مجرّد النداوة 57
إذا تمكّن المكلّف من مسح البشرة هل يجب عليه ذلك ؟ 58
صور ما إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، وبيان حكمها 62
إن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك . . . 68
إن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ في ما إذا لم يمكن رفع الجبيرة هل
يتعيّن ذلك ؟ 69
الظاهر جريان الأحكام المذكورة مع استيعاب الجبيرة لعضو واحد من الأعضاء ،
ومع استيعابها لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل 71
إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلاً عن غسل المحلّ يجب أن يكون
المسح به بتلك الرطوبة الحاصلة من المسح على جبيرته 77
إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه 78
وجوب الغسل أو المسح في فواصل جبائر متعدّدة إذا كانت في عضو واحد 79
إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة وكان بالمقدار المتعارف مسح عليها 80
صور عدم التمكّن من غسل المقدار الصحيح وبيان حكمها 81
في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلاً أن يغسل
ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه 82
إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح
على الجبيرة 82
إن كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر غير الجرح والكسر فالحكم هو التيمّم 82
بيان مدرك قاعدة الميسور 83
موانع جريان قاعدة الميسور ودفعها 86
المستفاد من بعض الأخبار عدم جريان قاعدة الميسور في المقام 88
إذا كان الجرح أو نحوه في غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضرّ استعمال
الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم 90
في الرمد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً 90
محلّ الفصد داخل في الجروح 90
لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره أم لا 91
جريان حكم الجبيرة إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع ولم يمكن إزالته . . . 91
إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه 92
إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه 92
لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه ، فالّذي يضرّ هو نجاسة
ظاهرها أو غصبيّتها 93
صور بقاء خوف الضرر مع احتمال البرء وبيان حكمها 93
وجوب رفع الجبيرة لو ظنّ البرء وزال الخوف 97
إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز
عمل الجبيرة ؟ 98
الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء فإن كان مستحيلاً بحيث لا يصدق عليه الدم فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه
خرقة ويمسح عليه 99
إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة 100
إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم
الجرح بل يتعيّن التيمّم 100
لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه
لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة 100
هل يترتّب جميع الآثار على الوضوء مع الجبيرة ؟ 101
الفرق بين الجبيرة الّتي على محلّ الغسل والّتي على محلّ المسح من وجوه 103
لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة 104
حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة 104
هل يتعيّن مع الجبيرة على بعض الأعضاء الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسيّ
أيضاً ؟ 105
إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما - في الماسح كان أو في
الممسوح - فالحال فيه حال الوضوء 106
بيان الإشكال في جواز استيجار صاحب الجبيرة 107
إذا ارتفع عذ صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الّتي صلاّها 109
إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة الّتي
مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة 110
جواز الصلاة أوّل الوقت لصاحب الجبيرة مع اليأس عن زوال العذر إلى آخر
الوقت 111
صور عدم اليأس عن زوال العذر وبيان حكمها 112
إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة وانكشف الخلاف صحّ وضوؤه 113
إذا شكّ في مورد أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ أو التيمّم فالأحوط الجمع بينهما 114
فصل
في حكم دائم الحدث
الأخبار الواردة في دائم الحدث وبيان الاستدلال بها 116
يجب على المسلوس والمبطون إتيان الصلاة في الفترة الّتي تسع الصلاة
والطهارة 121
إذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر عصى لكن
صلاته صحيحة 122
بيان حكم ما إذا لم تكن لهما فترة واسعة 123
كفاية وضوء واحد لكلّ صلاة إذا كان الحدث متّصلاً بلا فترة أو فترات يسيرة 129
عدم جواز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد 130
جواز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة إذا كان الحدث مستمّراً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة ، وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث
آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف 131
صاحب سلس الريح أيضاً بحكم المسلوس والمبطون 133
يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة 134
عدم وجوب وضوء آخر على المسلوس والمبطون لقضاء التشهّد والسجدة
المنسيّين بل وكذا صلاة الاحتياط 136
في النوافل لا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها 138
يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه 138
المبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب 139
في لزوم معالجة السلس والبَطَن إشكال 139
في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض
دوام الحدث إشكال حتّى حال الصلاة ، إلاّ أن يكون المسّ واجباً 140
مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر 142
إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن
وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها 143
إن أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّه فوجوبه عليهما محلّ منع 143
من أفراد دائم الحدث : المستحاضة 143
لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات 144
إذا كان برؤهما في الوقت وجبت الإعادة 144
الأحوط تكرار الوضوء لمن نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً
أو مبطوناً 144
فصل
في الأغسال
صور النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها وبيان حكمها 149
فصل
في غسل الجنابة
حصول الجنابة بأمرين : الأوّل : خروج المنيّ 156
الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول بحكم المنيّ 165
لا فرق بين خروج المنيّ من المخرج المعتاد أو غيره 166
والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، وأن يكون منه ، فلو تحركّ ولم يخرج
لم يوجب الجناية 168
لو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلاّ مع العلم باختلاطه بمنيّها 169
في صورة الشكّ في كون الخارج أنّه منيّ أم لا فمع اجتماع الصفات يحكم
بكونه منيّاً 169
مع عدم اجتماع الصفات لا يحكم بكونه منيّاً إلاّ إذا حصل العلم 171
في المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين ، وهما الشهوة والفتور 172
الثاني : الجماع وإن لم ينزل 175
يتحقّق الجماع ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها 177
يتحقّق الجماع من غير فرق بين أن يكون الإدخال في قبل المرأة أو في دبرها 180
الوطء في دبر الغلام من دون الإنزال يوجب الغسل 188
لا فرق في تحقّق الجماع بين الواطئ والموطوء ، والرجل والامرأة ، والصغير
والكبير ، والحيّ والميّت 190
لا فرق في تحقّق الجماع بين الاختيار والاضطرار ، في النوم أو اليقظة 192
الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً
محدثاً بالأصغر 194
الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها 198
لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على
الواطئ ولا على الموطوء 199
إذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على خصوص الخنثى 199
الصلوات الّتي يحتمل سبق خروج المنيّ الّذي رأى في ثوبه عليها لا يجب
قضاؤها 201
إذا شكّ في أنّ المنيّ الّذي رآه في ثوبه منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل 202
إذا علم أنّ المنيّ منه لكن لم يعلم أنّه من جنابة اغتسل منها أو جنابة أخرى
لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل 204
إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل 208
إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ، ولو دارت بين
ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالآخر 210
المرأة تحتلم كالرجل 211
إذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبس المنيّ
عن الخروج ؟ 211
يجوز للشخص إجناب نفسه وإن لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت 212
إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شكّ في
أنّ المدخول فرج أو دبر أو غيرهما 213
لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون
مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها 214
في الموارد الّتي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن
ينقض الغسل بناقض ثمّ يتوضّأ 214
فصل
في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
وهي أمور :
الأوّل : الصلاة واجبةً أو مستحبّةً ، أداءً وقضاءً لها ، ولأجزائها المنسيّة ، وصلاة
الاحتياط 216
وكذا سجدة السهو على الأحوط 218
لا يجب الغسل من الجنابة في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة 219
الثاني : الطواف الواجب دون المندوب 220
يشترط في صلاة الطواف الغسل من الجنابة ولو كان الطواف مندوباً 224
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه 224
كما لا يصحّ صوم شهر رمضان وقضاؤه إذا أصبح جنباً متعمّداً كذلك إذا أصبح
ناسياً للجنابة 232
سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه لا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبةً 234
الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا
الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان 234
فصل
في ما يحرم على الجنب
وهي أيضاً أمور :
الأوّل : مسّ خطّ المصحف 235
وكذا مسّ اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة 238
وكذا يحرم على الجنب مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) 240
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور 242
الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور 243
المرور في سائر المساجد بأن يدخل من باب ويخرج من آخر لا بأس به 244
وكذا الدخول في غير المسجدين بقصد أخذ شيء منها لا بأس به 246
المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها 250
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها وإن
كان من الخارج أو في حال العبور 254
الخامس : قراءة سور العزائم وإن كان بعض واحدة منها ، لكنّ الأقوى اختصاص
الحرمة بقراءة آيات السجدة منها 255
من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمّم للخروج ، إلاّ أن يكون زمان الخروج
أقصر من المكث للتيمّم 258
لا فرق في حرمة دخول المساجد بين المعمور منها والخراب 259
كلّ ما شكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحيطانه ووو لا يجري عليه
الحكم 260
الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلاً
بجنابة نفسه 261
عدم جواز استيجار الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة
ولا يستحقّ أجرة 262
لو استأجر الجنب مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته مع الجهل أو نسيان الجنابة
استحقّ الأجرة 265
لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ولا يستحقّ الأجرة 267
لو استأجر أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ كانت الإجارة فاسدة ولو
مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم 267
إذا كان الماء في المسجد يجب على الجنب أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ
الماء أو الاغتسال فيه 268
إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز استيجارهما ولا استيجار أحدهما
لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب 271
مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلاّ إذا كانت حالته
السابقة هي الجنابة 271
فصل
في ما يكره على الجنب
وهي أمور :
الأوّل : الأكل والشرب 273
يرتفع كراهة الأكل والشرب بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنثاق أو
غسل اليدين فقط 274
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على
السبعين أشدّ كراهةً 276
الثالث : مسّ ما عدا حظّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين
السطور 278
الرابع : النوم ، إلاّ أن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل 280
الخامس : الخضاب ، رجلاً كان أو امرأة 282
وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه 284
السادس : التدهين 285
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام 285
الثامن : حمل المصحف 285
التاسع : تعليق المصحف 285
فصل
[ في استحباب غسل الجنابة ]
غسل الجنابة نفسيّ وواجب غيريّ للغايات الواجبة ، ومستحبّ غيريّ للغايات المستحبّة 286
استدلّ للوجوب النفسيّ بأمور 293
لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب والندب 296
الواجب في غسل الجنابة بعد النيّة : غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه 297
لا يجب غسل الشعر مثل اللحية ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة 301
يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة 301
الثقبة الّتي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقةً لا يرى باطنها لا يجب
غسلها ، وإن كانت واسعةً بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها 306
للغسل كيفيّتان :
الأولى : الترتيب . وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلاً ، ثمّ الطرف الأيمن من
البدن ، ثمّ الطرف الأيسر 307
الأحوط أن يغسل الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر .
والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر 314
الترتيب المذكور شرط واقعيّ ، فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل 315
لا يجب البدأة بالأعلى في كلّ عضو 316
لا يجب في الغسل الأعلى فالأعلى ، ولا الموالاة العرفيّة 318
وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد 319
الثانية : الارتماس . وهو غمس تمام البدن في الماء دفعةً واحدةً عرفيّةً 320
واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد وإن كان غمسه على
التدريج 321
لا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً
فارتمس كفى 322
لو تيقّن بعد الغسل الارتماسيّ عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة 323
لا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر
الأغسال الواجبة والمندوبة 324
الغسل الترتيبيّ أفضل من الارتماسيّ 325
قد يتعيّن الارتماسيّ كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبيّ ، وقد يتعيّن الترتيبيّ كما
في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام 325
يجوز في الترتيبيّ أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس 325
يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقيّة بالترتيب ، بل يجوز غسل
بعض كلّ عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد 327
الغسل الارتماسيّ يتصوّر على وجهين 327
محتملات الغسل الارتماسيّ بحسب ما أخذ فيه من الشرط أو يحتمل أن يؤخذ
فيه 327
لو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً وانصرف إلى التدريجيّ 331
يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله 332
وجوب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء 337
إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله 341
عدم اعتبار الموالاة في الغسل الترتيبيّ إنّما هو في ما عدا غسل المستحاضة
والمسلوس والمبطون 343
يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً 345
يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، بمعنى رفع اليد
عنه والاستيناف على النحو الآخر 345
جواز الاغتسال في حوض أقلّ من الكرّ بالارتماس ، لكن بعده يكون من
المستعمل في رفع الحدث الأكبر 345
إذا كان الماء كرّاً أو أزيد فليس كذلك 346
يشترط في صحّة الغسل كما في الوضوء النيّة 347
وكذا يشترط في صحّة الغسل استدامة النيّة ، وإطلاق الماء 349
وكذا يشترط في صحّة الغسل طهارة الماء 351
وكذا يشترط في صحّة الغسل عدم كون الماء ماء الغسالة 354
وكذا يشترط في صحّة الغسل عدم الضرر في استعمال الماء 355
الكلام في حرمة مطلق الإضرار بالنفس 356
وكذا يشترط في صحّة الغسل إباحة الماء 358
وكذا يشترط في صحّة الغسل إباحة ظرف الماء ، وعدم كونه من الذهب والفضّة 359
وكذا يشترط في صحّة الغسل إباحة مكان الغسل ومصبّ مائه ، وطهارة البدن ،
وعدم ضيق الوقت 360
وكذا يشترط في صحّة الغسل الترتيب في الترتيبيّ ، وعدم حرمة الارتماس في
الارتماسيّ منه ، والمباشرة في حال الاختيار 361
ما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات ،
فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم 361
إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : « ما تفعل ؟ » يقول : « أغتسل » فغسله
صحيح 362
إذا ذهب إلى الحمّام للاغتسال وشكّ بعد الخروج في أنّه اغتسل أم لا ، يبني
على العدم 363
إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه 364
لو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال 367
إذا كانت من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمّاميّ فغسله باطل ، وكذا إذا كان بناؤه
على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّاميّ بذلك 367
إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخّن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه 368
الغسل في حوض المدرسة لغير أهله بل لأهله مشكل بل غير صحيح إلاّ إذا علم عموم الوقفيّة أو الإباحة 369
الماء الّذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن 371
الغسل بالمئزر الغصبيّ باطل 371
ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه
على زوجها 372
إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً
نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله 373
فصل
في مستحبّات غسل الجنابة
وهي أمور :
أحدها : الاستبراء من المنيّ بالبول قبل الغسل 375
الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين ، أو إلى نصف الذراع ، أو إلى الزندين ، من
غير فرق بين الارتماس والترتيب 378
الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً 382
الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع 383
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار 384
السادس : تخليل الحاجب غير المانع لزيادة الاستظهار 384
السابع : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً 384
الثامن : التسمية بأن يقول : بسم الله . والأولى أن يقول : بسم الله الرحمان الرحيم 384
التاسع : الدعاء المأثور في حال الاشتغال 384
العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ 384
يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة 384
الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته 385
صور ما إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول
والمنيّ ، وبيان حكمها 389
إذا دار أمر الرطوبة المشتبهة بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء 394
إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى
على عدمه فيجب عليه الغسل 396
لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص
والاختبار أو لأجل عدم الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك 397
الرطوبة الخارجة عن المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها 397
في الحكم بالبراءة من المنيّ أقوال أربعة 399
إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة صحّ غسله ، لكن يجب عليه الوضوء
بعده 402
إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في
أثناء غسلها يستأنف 410
وإن كان مخالفاً للحدث السابق فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة ، وإن كان
اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء 411
الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلاً لها 412
إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو
الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان 412
لو شكّ في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان ، لعدم تحقّق الفراغ 413
إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغاً ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء
ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف 413
إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير
منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً 414
إذا صلّى ثمّ شكّ في اغتساله للجنابة يبني على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه
الغسل للأعمال الآتية 415
إن كان الشكّ في الاغتسال للجنابة في أثناء الصلاة بطلت 417
الأخبار الواردة الدالّة على التداخل أو عدمه 418
عدم لزوم نيّة جميع الأغسال المتداخلة في سقوطها 422
إن نوى الجميع بغسل واحد هل يصحّ في الجميع ويحصل امتثال أمر الجميع ؟ 431
إن كان في الأغسال المتداخلة غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ،
وإلاّ وجب الوضوء 432
الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل
الجنابة 434
إذا علم إجمالاً أنّ عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع
ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن ويكفي عن غير المعيّن 435
إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الآخر ففي كفايته عنه إشكال 436
فهرس مصادر التحقيق 439
فهرس المحتويات 443
الكتب المطبوعة من المؤلّف ( قدس سره ) في هذه المؤسّسة
1 - صلاة الجمعة
2 - الخمس
3 - خلل الصلاة وأحكامه
4 - مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام ج 1 و 3
5 - شرح العروة الوثقى ج 1 و 2 و 3 و 4