تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
ومنها : موثّق الخشّاب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت أو تغتسل مرّتين ؟ قال : « تجعله غسلاً واحداً عند طهرها » ( 1 ) . ومنها : موثّق عمّار الساباطيّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : « إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة » ( 2 ) . ومنها : خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » ( 3 ) . والخبر معتبر إلاّ من ناحية يونس بن ظبيان ، وقد اختلف القول فيه إلاّ أنّ المحدّث النوري ( قدس سره ) أصرّ على وثاقته في خاتمة المستدرك ( 4 ) فلا بد من مراجعته والتأمّل فيه . وقد ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة أنّ غسل الحيض والجنابة واحد ( 5 ) . وقد ورد أيضاً في غير واحد من الروايات أنّ غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك ( 6 ) ، كما في الصحيح أو الحسن لعمر بن يزيد ( 7 ) ، وفي بعضها ما هو صريح في كفاية غسل اليوم للّيلة وبالعكس ، كصحيح جميل ( 8 ) . وفي خبر عثمان ( عمر ) بن يزيد : « من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر » ( 9 ) . ومنها : ما في الوسائل عن الفقيه ، قال ( قدس سره ) : وروي في خبر آخر : « أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 264 ح 6 و 7 من ب 43 من أبواب الجنابة . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 265 ح 9 من ب 43 من أبواب الجنابة . ( 4 ) ج 9 ص 223 وما بعدها . ( 5 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 315 ، الباب 23 من أبواب الحيض . ( 6 ) راجع وسائل الشيعة : ج 12 ص 328 ، الباب 9 من أبواب الإحرام . ( 7 و 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 328 ح 2 و 1 و 4 من ب 9 من أبواب الإحرام .
شرح العروة الوثقى — صفحة 420 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي