شرح
الوسائل ( 1 ) إلاّ احتمال طروّ الإضمار للعطف .
ومنها : صحيح زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ميّت مات وهو جنب كيف يغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : « يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » ( 2 ) .
قال في الوسائل : ورواه في الكافي عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز مثله ( 3 ) .
ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد » ( 4 ) .
قال ( قدس سره ) في الوسائل : ورواه ابن إدريس نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السنديّ عن حمّاد مثله ( 5 ) .
ولا ريب عندي في صحّة الاعتماد على الخبر لوجوه :
منها : نقل المتن بسندين من دون زيادة ونقيصة .
ومنها : اعتبار السند الأوّل ، لأنّ محمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع ولكنّ الظاهر سقوط محمّد بن عليّ في البين ، ولعلّه قابل للاعتماد عليه أيضاً .
ومنها : اعتبار عليّ بن السنديّ ، لصدور التوثيق من بعض ونقل عدّة من المشايخ عنه من دون توسيط .
ومنها : مطابقة مضمونه لغير واحد من الروايات .
ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل أصاب من امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ، قال : « تجعله غسلاً واحداً » ( 6 ) .
والخبر لا غمز فيه من حيث السند إلاّ من جهة يعقوب ، وقد أدرجه المحدّث النوريّ في الخاتمة في الموثّقين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ج 2 ص 262 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 539 ح 1 من ب 31 من أبواب غسل الميّت .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 539 .
( 4 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 263 ح 4 و 5 من ب 43 من أبواب الجنابة .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 263 .
( 7 ) خاتمة مستدرك الوسائل : ج 9 ص 219 .