تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
الوسائل ( 1 ) إلاّ احتمال طروّ الإضمار للعطف . ومنها : صحيح زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ميّت مات وهو جنب كيف يغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : « يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » ( 2 ) . قال في الوسائل : ورواه في الكافي عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز مثله ( 3 ) . ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد » ( 4 ) . قال ( قدس سره ) في الوسائل : ورواه ابن إدريس نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السنديّ عن حمّاد مثله ( 5 ) . ولا ريب عندي في صحّة الاعتماد على الخبر لوجوه : منها : نقل المتن بسندين من دون زيادة ونقيصة . ومنها : اعتبار السند الأوّل ، لأنّ محمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع ولكنّ الظاهر سقوط محمّد بن عليّ في البين ، ولعلّه قابل للاعتماد عليه أيضاً . ومنها : اعتبار عليّ بن السنديّ ، لصدور التوثيق من بعض ونقل عدّة من المشايخ عنه من دون توسيط . ومنها : مطابقة مضمونه لغير واحد من الروايات . ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل أصاب من امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ، قال : « تجعله غسلاً واحداً » ( 6 ) . والخبر لا غمز فيه من حيث السند إلاّ من جهة يعقوب ، وقد أدرجه المحدّث النوريّ في الخاتمة في الموثّقين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ج 2 ص 262 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 539 ح 1 من ب 31 من أبواب غسل الميّت . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 539 . ( 4 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 263 ح 4 و 5 من ب 43 من أبواب الجنابة . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 263 . ( 7 ) خاتمة مستدرك الوسائل : ج 9 ص 219 .