تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده [ 1 ] ، أو الاستيناف [ 2 ] والوضوء بعده [ 3 ] . وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال [ 4 ] . ولا فرق بين كون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج [ 5 ] ،
شرح
احتياجه إلى الخروج ، بل يكفي في ذلك عدم قصد الغسل بغسل سائر الأعضاء تدريجاً ، فلا يمكن حينئذ أن يكون ما صدر أوّلاً مصداقاً للغسل الارتماسيّ فيقصد الغسل بإحاطة الماء على جميع بدنه تحت الماء ، كما أنّه له العدول عن الترتيبيّ إلى الارتماسيّ أو بالعكس بناءً على جواز ذلك كما مرّ . والحاصل : أنّه بناءً على مبنى المتن إمّا يجب عليه الوضوء أو العدول من الترتيبيّ إلى الارتماسيّ أو بالعكس أو الخروج من الماء أو قصد عدم الغسل بالنسبة إلى سائر ما يغسل تدريجاً وقصده حين الارتماس في الماء ، فكلّ ذلك كاف في أداء التكليف كما لا يخفى . [ 1 ] أو العدول أو الإبطال على ما مرّ في التعليق المتقدّم ، من دون الاحتياج إلى الوضوء حينئذ . [ 2 ] فيقصد بما يعيد الاحتياطَ ، وبالباقي يقصد الوجوب المعلوم ، بل هو أحوط بالنسبة إلى ما سبق في المتن بناءً على تقدّم الامتثال التفصيليّ على الإجماليّ ، من جهة قصد الوجه والتميز أو غير ذلك . [ 3 ] لا خصوصيّة لكون الوضوء بعد ذلك . [ 4 ] لا إشكال في عدم مبطليّة الحدث الأصغر بالنسبة إلى سائر الأغسال ، لعدم ما يدلّ على البطلان كما كان في غسل الجنابة ، وليس فيه احتمال عدم الاحتياج إلى الوضوء ، لعدم إجزاء باقي الأغسال عن الوضوء على ما هو المشهور ; وعلى فرض كونه كغسل الجنابة يأتي فيها ما يأتي فيه . ولا فرق في ما ذكر بين كون الحدث الأكبر المفروض فيه وجوب الغسل موجباً للوضوء أيضاً أو لا . نعم ، يستثنى من الكلّيّة المذكورة في المتن ما يأتي في المسألة العاشرة من هذا الباب . [ 5 ] إذا بنينا على عدم الاعتماد على ما تقدّم ممّا يدلّ على البطلان لا فرق