تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
مسألة 8 - إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه . نعم ، يجب عليه الوضوء [ 1 ]
شرح
المنيّ السابق ، والمنيّ الجديد محكوم بالعدم بواسطة عدم الأمارات المتقدّمة في أوّل الأغسال من الشهوة والخروج بالدفع والقوّة والفتور . وإطلاق روايات هذا الباب الحاكم بكون الخارج منيّاً ليس ناظراً إلاّ إلى كونه من بقايا المنيّ ، وهو مقطوع العدم أو ملحق بذلك . ومن ذلك يعلم أنّه لو احتمل وجود الأمارات واحتمل كون الخارج منيّاً جديداً ولو بالنظر إلى الأمارات فلا بد من الرجوع إلى القاعدة ، كما أنّه لعلّ الأمر كذلك لو كان خروج البلل بعد البول أيضاً وكان المحتمل خروج المنيّ الجديد ولم يكن احتمال كونه منيّاً من باب احتمال بقاء شيء من المنيّ في المخرج . [ 1 ] كما في الشرائع . وحكاه في الجواهر عن النافع والمعتبر والمسالك والروضة والمدارك وعن الفاضل الهنديّ والأردبيليّ والكاشانيّ في مفاتيحه والبهائيّ ووالده على ما نقله هو عنه والعلاّمة الطباطبائيّ وكاشف الرموز في كشفه ، وهو المنقول عن علم الهدى . قال ( قدس سره ) : ولعلّه الأقوى . وقيل : يعيد الغسل من رأس كما عن الهداية والفقيه والمبسوط ، واختاره العلاّمة والشهيد الأوّل وغيرهما ، بل عن المحقّق الثاني نسبته إلى الأكثر ، واختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين . وقيل : يقتصر على إتمام الغسل ، كما هو خيرة ابن إدريس ، ووافقه المحقّق الثاني وغيره من متأخّري المتأخّرين ، ومال إليه في الذخيرة ، وهو المنقول عن ابن البرّاج . انتهى ملخّصاً عن الجواهر ( 1 ) . أقول : لعلّ الأقرب ما قرّبه الماتن ( قدس سره ) وفاقاً لمن تقدّم . وهو مركّب من دعويين : إحداهما : صحّة الغسل .
هامش
( 1 ) ج 3 ص 131 - 133 .