مسألة 7 - لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه . وهو ضعيف [ 1 ] .
شرح
الرجل ، فلا يشمل صورة إجناب المرأة بإنزال المنيّ منها ، بل يمكن أن يقال في الصورة المذكورة باشتراكها للرجل لأمور :
أحدها : إطلاق ما تقدّم ( 1 ) من صحيح ابن مسلم .
ثانيها : التعليل الوارد فيه ، بناءً على صدقه في العرف على المرأة وأنّ البول لا يدع شيئاً من المنيّ فيها كما لا يدع في الرجل منه .
ثالثها : مفهوم التعليل الوارد في خبر سليمان ومنصور ، فإنّ المستفاد منه أنّه لو لم يكن المنيّ المحتمل منيّ الرجل بل كان المحتمل من بقايا منها بأن علم نزوله ولم يستبرأ منه بالبول فلا يكون الحكم فيه عدم البأس .
ثانيهما : أنّ المستفاد من ذيل خبر سليمان ومنصور أنّه لا يحكم عليها بوجوب
الاغتسال ، وهو غير عدم الحكم على الخارج بكونه منيّاً ولو كان للرجل ، بل الظاهر منه أنّه يحكم بأنّه منيّ الرجل ، فيجري فيه أيضاً قاعدة الاستبراء من الحكم بكونه منيّ الرجل إذا لم تبل وعدم الحكم بذلك إذا بالت ، لأنّ البول لم يدع شيئاً ، فتأمّل في المقام فإنّ كلّ ذلك مبنيّ على كونها كالرجل في كون البول مزيلاً للمنيّ الموجود في مخرجها ، سواء كان لنفسها أو للرجل .[ 1 ] المستفاد من الجواهر أنّ في الحكم بالبراءة من المنيّ أقوالاً أربعة :
الأوّل : ما في المتن الموافق لما اختاره في الجواهر ونقل عن ظاهر الخلاف وغيره ، لإطلاقهم وجوب إعادة الغسل إن لم يبل وخرج البلل . ونقل عن الخلاف الإجماع على ذلك . ونسبه أيضاً إلى جماعة من متأخّري المتأخّرين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في ص 398 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 124 .