لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه [ 1 ] .
شرح
خلاف الامتنان بحسب نوع الموارد ، فتأمّل .
ومنها : « الصلاة لا تترك بحال » وقد مرّ بيانه .
ومنها : خصوص خبر عبد الأعلى ( 1 ) المستفاد منه قاعدة عامّة .
[ 1 ] الظاهر كون الاحتياط المذكور راجعاً إلى الفرع الأخير ، وقد عرفت أنّه ضعيف ، إذ لا بد أن يكون وجهه احتمال عدم جريان القاعدة وعدم جواز التمسّك بالأدلّة الواردة في خصوص المسألة .
وفيه أوّلاً : جريانها كما عرفت ، لوجوه عديدة .
وثانياً : إمكان التمسّك بإطلاق الأدلّة الواردة في المسألة ، إذ لا وجه لرفع اليد عنها إلاّ كونها مقيّدةً بما يحكم بلزوم المسح على الخرقة ، كمعتبر الحلبيّ ( 2 ) . ومقتضى إطلاق دليل القيد : عدم الفرق بين صورة التمكّن منه وعدمه ، فإنّ مقتضاه أنّ الوضوء الصحيح في حال وجود القرحة في البدن إنّما هو عبارة عمّا يشتمل على المسح على الخرقة . وكذا رواية كليب الأسديّ ( 3 ) الواردة في الكسير .
ولكن يدفعه وضوح كون دليل القيد وارداً في صورة التمكّن ، لا من جهة وجود
الأمر حتّى يشكل فيه بمجيء ذلك في جميع الموارد فيمكن التمسّك بإطلاق جميع المركبّات عند عدم التمكّن من بعضها فيصير الأخذ بالميسور على طبق القاعدة ، وهو مقطوع البطلان ، لوضوح أنّ الأوامر في المركّبات تكون إرشاديّةً إلى دخالة متعلّقها في المركّب ، فتشمل صورة عدم التمكّن أيضاً ، أو لأنّ مقتضى إطلاق المادّة هو الدخالة في المركّب ، فتأمّل ; بل وجه اختصاصها بصورة التمكّن سياقها مع قطع النظر عن الأمر ، فإنّ وضع الخرقة والمسح عليها مفروض السائل في حسن الحلبيّ أو صحيحه ( 4 ) ، فالتمكّن مفروض مع قطع النظر عن الأمر . ورواية كليب الأسديّ ( 5 ) ظاهرة بمناسبة الحكم والموضوع الّذي هو « الكسير » في صورة كون العذر وجود الجبائر على المحلّ ; مع أنّه
هامش
( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) المتقدّم في ص 9 و 8 .