تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضمّ الوضوء أيضاً [ 1 ] .
مسألة 5 - لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك [ 2 ] .
مسألة 6 - الرطوبة الخارجة من المرأة لا حكم لها [ 3 ]
شرح
حجّة على الأحكام الواقعيّة كذلك هو حجّة بالنسبة إلى إثبات الحكم الظاهريّ . [ 1 ] خصوصاً في ما إذا كان البلل الخارج مردّداً بين البول والمنيّ . نعم ، لا وجه له أصلاً إذا كان مردّداً بين المنيّ وغير البول . [ 2 ] وذلك لإطلاق الدليل ، خصوصاً إذا قلنا بأنّ المستفاد من الدليل أنّ الاستبراء أمارة شرعيّة على عدم المستبرأ منه وعدمَه أمارة على وجوده ، لأنّ موضوع الأمارات لا يكون المتحيّر في الواقع قطعاً ، بخلاف موضوع الأصول فإنّه يمكن أن يدّعى أنّ موضوعها المتحيّر . ومن ذلك يظهر أنّ الحكم المذكور جار في صورة التمكّن من الفحص والاختبار أيضاً ، وليس مقيّداً بما في المتن من صورة عدم التمكّن من الاختبار . إن قلت : فما الفرق بين المورد ومثل الشكوك الموضوعة للحكم بالبناء على الأكثر في الصلاة حيث حكموا فيه بلزوم التروّي الدالّ على عدم كون صِرف الشبهة والشكّ موضوعاً للحكم المذكور ؟ . قلت : الانصراف إلى الشكّ المستقرّ الباقي إلى زمان العمل بحكم الشكّ غيرُ الانصراف إلى الشكّ بعد الفحص ; فيمكن أن يقال في باب الصلاة بجريان حكم الشكّ وإن تمكّن من إزالة شكّه بالسؤال وغيره إذا فرض العلم ببقاء شكّه إلى آخر الإتيان بصلاة الاحتياط ; كما يمكن أن يقال في المقام بعدم جريان حكم الشكّ إذا لم يبق بعد مضيّ مدّة من الزمان ، فتأمّل . [ 1 ] قال دام ظلّه في المستمسك : كما هو المشهور ، كما في المستند ، لاختصاص