شرح
بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : « ليتوضّأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل » ( 1 ) .
ومنها : صحيحه أو الحسن بإبراهيم عنه ( عليه السلام ) أيضاً ، قال : سئل عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : « إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل » ( 2 ) .
والمظنون كونهما واحداً ، لوحدة السؤال من دون أيّ اختلاف فيه ; ومع ذلك فدلالة الأوّل على وجوب الاغتسال بالمنطوق ودلالة الثاني بالمفهوم .
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : « يغتسل ويعيد الصلاة ، إلاّ أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد غسله » ( 3 ) .
ومنها : صحيحه الآخر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً » ( 4 ) .
ومنها : موثّق سماعة ، قال : سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعد ما يغتسل ، قال : « يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن
يتوضّأ ويستنجي » ( 5 ) .
ومنها : حسن معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً ، قال : « إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل » ( 6 ) .
ومنها : معتبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ، قال : « يعيد الغسل » قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 250 ح 1 و 5 من ب 36 من أبواب الجنابة .
( 3 و 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 251 ح 6 و 7 و 8 من ب 36 من أبواب الجنابة .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 252 ح 9 من ب 36 من أبواب الجنابة .