تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
أو إلى نصف الذراع [ 1 ] ، أو إلى الزندين [ 2 ] ،
شرح
فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق » ( 1 ) . وعن الفقه الرضويّ : « وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثاً قبل أن تدخلهما الإناء » ( 2 ) . وهو أيضاً يدلّ على المدّعى بناءً على كون المقصود بالمفصل هو المرفق . وعن الصدوق ( قدس سره ) في الخصال عن عليّ ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ، قال : « إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما » ( 3 ) . ويستدلّ على استحباب الثلاث بصحيح الحلبيّ ، قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة » ( 4 ) . وبخبر حريز : « يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً » ( 5 ) . وبما عن الفقيه قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً » ( 6 ) . [ 1 ] ويستدلّ على ذلك بخبر يونس عنهم ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا أردت غسل الميّت - إلى أن قال : - ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع » ( 7 ) . والمناقشة فيه ب‍ « - أنّ التمثيل لعلّه في العدد بالخصوص أو في كون الغسل إلى نصف الذراع بالخصوص فلا يدلّ على الحكمين » مدفوعةٌ بأنّه خلاف ظاهر الإطلاق ، فتأمّل . [ 2 ] ويدلّ عليه : صحيح ابن مسلم ، وفيه : فقال : « تبدأ بكفّيك فتغسلهما » ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 231 ح 8 من ب 26 من أبواب الجنابة . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 483 ح 1 من ب 34 من أبواب الجنابة . ( 3 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 265 ح 2 و 1 من ب 44 من أبواب الجنابة . ( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 427 ح 1 و 2 من ب 27 من أبواب الوضوء . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 428 ح 4 من ب 27 من أبواب الوضوء . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 229 ح 1 من ب 26 من أبواب الجنابة .