والبول ( 1 ) قبل الغسل [ 1 ] .
الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين [ 2 ] ،
شرح
اغسل ما أصابك منه » الظاهر في أنّ المفروض حصول الجنابة مقروناً بالإنزال .
الرابع : أنّه لا يشمل الدليل المذكور للنساء من حيث جري منيّ الرجل في فروجهنّ كما هو واضح . وأمّا من حيث حصول الجنابة لهنّ بالإنزال فشموله أيضاً غير واضح ، لاختصاص الدليل . والاشتراك في التكليف إنّما هو من باب إلقاء الخصوصيّة عرفاً ، وهي غير ملقاة في المقام ، لاختلاف الخلقة كما هو واضح ، خصوصاً على ما سيجيء من عدم ترتّب الفائدة المعروفة على استبراء النساء وأنّه لا يحكم بأنّ البلل المشتبه منيّ إذا لم يحصل الاستبراء ولا يحكم بعدمه مع تحقّقه ، فتأمّل .
[ 1 ] وفي بعض النسخ « من البول قبل الغسل » . وعلى ما نقلناه فيمكن أن يكون العطف تفسيريّاً ويكون بياناً للاستبراء ، ويمكن أن يكون مستقلاًّ بالمقصود ، فيكون الاستبراء من البول بالخرطات أيضاً مستحبّاً كما عن جماعة ; لكن لم نعثر على ما يدلّ عليه بالنسبة إلى الغسل بأن يكون من سنن الغسل بالنحو المشروط بمعنى الاستحباب على تقدير البول ، أو على النحو المطلق بمعنى اقتضائه استحباب البول أيضاً ، لكن لا بأس به رجاءً للمحبوبيّة قبل الغسل ، فتأمّل .
[ 2 ] يدلّ على غسل اليدين إلى المرفقين في الجملة :
صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وفيه : « الجنب يغتسل ، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء . . . » ( 2 ) .
وصحيح البزنطيّ على المنقول عن الوافي المصوب فيه ، وفيه : « تغسل يديك إلى المرفقين » ( 3 ) .
وموثّق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيه : « إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ : بالبول قبل الغسل .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 246 ح 1 من ب 34 من أبواب الجنابة .
( 3 ) الوافي : ج 6 ص 505 .