فصل في مستحبّات غسل الجنابة
وهي أمور :
أحدها : الاستبراء من المنيّ [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أي الاستبراء منه بالبول .
ومحصّل الأقوال في المسألة على ما يظهر من مصباح الفقيه خمسة :
الأوّل - وهو المشهور كما عن غير واحد من الأصحاب - : هو استحباب الاستبراء
منه بالبول كما هو مقتضى المتن أيضاً .
الثاني : وجوب ذلك كما عن جملة من الأصحاب وعن الحدائق اختياره .
الثالث : وجوب الأمرين من الاستبراء بالبول وبالاجتهاد كما عن الجعفيّ .
الرابع : إيجابهما بنحو التخيير ، فيتخيّر بين البول والخرطات ، ولا يجب عليه على تقدير البول الاستبراء بالخرطات .
الخامس : التخيير ابتداءً بين الأمرين ، إلاّ أنّه إن اختار الاستبراء بالبول يجب عليه الاستبراء عنه بالاجتهاد أيضاً ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 398 .