تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

فصل في مستحبّات غسل الجنابة

وهي أمور : أحدها : الاستبراء من المنيّ [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أي الاستبراء منه بالبول . ومحصّل الأقوال في المسألة على ما يظهر من مصباح الفقيه خمسة : الأوّل - وهو المشهور كما عن غير واحد من الأصحاب - : هو استحباب الاستبراء منه بالبول كما هو مقتضى المتن أيضاً . الثاني : وجوب ذلك كما عن جملة من الأصحاب وعن الحدائق اختياره . الثالث : وجوب الأمرين من الاستبراء بالبول وبالاجتهاد كما عن الجعفيّ . الرابع : إيجابهما بنحو التخيير ، فيتخيّر بين البول والخرطات ، ولا يجب عليه على تقدير البول الاستبراء بالخرطات . الخامس : التخيير ابتداءً بين الأمرين ، إلاّ أنّه إن اختار الاستبراء بالبول يجب عليه الاستبراء عنه بالاجتهاد أيضاً ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 398 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 375 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي