مسألة 1 - الغسل الترتيبيّ أفضل من الارتماسيّ [ 1 ] .
مسألة 2 - قد يتعيّن الارتماسيّ كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبيّ ، وقد يتعيّن الترتيبيّ كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه .
مسألة 3 - يجوز في الترتيبيّ أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس [ 2 ] ،
شرح
من أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنب : هو كفاية الارتماس ، فيتعارض الدليلان ، فيرجع إلى ما دلّ على كفاية الاغتسال من الإطلاق إن كان في المسألة إطلاق . والكلام موكول إلى محلّه إن شاء الله تعالى .
[ 1 ] الوجه فيه : ظهور أدلّة الترتيب في تعيّن ذلك وأنّه مطلوب على وجه التعيّن ، والمطلوبيّة على وجه التعيّن حجّة على الوجوب على وجه التعيّن ، ورفع اليد عن ما قام عليه من الظهور في المطلوبيّة التعيّنيّة لا يوجب رفع اليد عن نفس الحجّة ، وهي ظهور القضيّة في المطلوبيّة التعيّنيّة المجامعة للاستحباب أيضاً .
لكن في ذلك إشكال من جهتين :
الأولى : عدم وضوح إطلاق في ما يدلّ على الترتيب ، بل هو وارد في الماء القليل بقرينة الصبّ والإفراغ والإفاضة والإناء المذكورة في الروايات ، فلا يدلّ على تعيّن الترتيب حتّى في مورد التمكّن من الغسل الارتماسيّ ، بل القدر المتيقّن منه هو لزوم الترتيب إن كان المكلّف آتياً بالغسل على وجه التعدّد .
الثانية : أنّه ربما يمكن أن يقال : إنّ الظاهر من الدليل هو الإجزاء عمّا يجزي عنه الغسل من الترتيبيّ من الفضيلة وحصول الطهارة ، من غير فرق بينهما ، فراجع الأدلّة المتقدّمة ( 1 ) .
[ 2 ] خلافاً لما حكي عن المستند من إيجابه أن يكون الترتيب بنحو الصبّ كما
هامش
( 1 ) في ص 307 - 308 .