تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الثانية : الارتماس ، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعةً واحدةً عرفيّة [ 1 ] .
شرح
وما يتلوه ; ففي المثالين يجب غسل اللمعة الّتي في الأيسر من أطراف المحتملات ، لأنّه يجب غسله قطعاً إمّا لفقد الترتيب وإمّا لعدم غسله ، فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى العضو المتقدّم . ولو كان الأمر دائراً بين جزء من الرأس وجزء من الطرف الأيمن فالواجب غسل جزء الطرف الأيمن وما يتلوه ، للقطع بوجوب ما يتلوه ، للقطع بفاقديّته للترتيب . ويجب غسل الجزء المحتمل من الأيمن أيضاً ، للقطع بعدم تحقّق غسله على النحو الصحيح إمّا لعدم انغساله أصلاً وإمّا لفقد الترتيب . وفي حكم الجانب الأيمن مجموع الجانبين إذا كان الترتيب معتبراً بين الرأس والجانبين فقط ولم يكن الترتيب معتبراً بين الجانبين كما شرحناه وأوضحناه . ثمّ لا يخفى أنّه لو احتمل ترك تمام غسل الجانب الأيسر بأن دار الأمر بين ترك غسل الجانب الأيسر بتمامه أو ترك غسل شيء من الأيمن أو تمامه فاللازم الإتيان بجميع المحتملات : أمّا الجانب الأيسر فللقطع بوجوب غسله إمّا لتركه رأساً أو لبطلانه من جهة فقد الترتيب . وأمّا الجانب الأيمن أو جزؤه المحتمل أنّه تُرك فلعدم التجاوز عنه بعد لزوم العود إلى الأيسر ، لا بملاك العلم الإجماليّ كما هو واضح ، لانحلاله بما ذكر . [ 1 ] يمكن أن يكون مقصوده هو الأعمّ من الغمس المنتهي إلى غمس تمام البدن أو ما يكون غمساً لتمام البدن فعلاً حتّى يشمل كلتا صورتي الارتماس الآتيتين في المسألة الرابعة . ثمّ إنّ الدليل على اعتبار الوحدة ما يجيء من الأخبار من مثل قوله ( عليه السلام ) : « ولو أنّ رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسةً واحدةً أجزأه ذلك » ( 1 ) ، فإنّ هيئة « ارتماسة » تدلّ على الوحدة مع التصريح بالواحدة ، ولا إشكال في اعتبارها في الجملة ، فلا يجزي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 230 ح 5 من ب 26 من أبواب الجنابة .
شرح العروة الوثقى — صفحة 320 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي