السادس : التدهين
[ 1 ] .
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام
[ 2 ] .
الثامن : حمل المصحف
[ 3 ] .
التاسع : تعليق المصحف
[ 4 ] .
[ 1 ] لخبر حريز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يدهن ثمّ يغتسل ؟ قال : « لا » ( 1 ) .
والخبر ضعيف لعبد الله بن بحر .
ويمكن أن يكون ناظراً إلى عدم العلم بوصول الماء إلى البشرة بعد الإدهان ، ولا يكون ذلك من أحكام الجنب ، بل كان من أحكام الغسل إلزاماً أو تنزيهاً .
[ 2 ] لما روي عن مجالس الصدوق وخصاله : « وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الّذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلاّ نفسه » ( 2 ) .
[ 3 ] لما تقدّم ( 3 ) من خبر إبراهيم بن عبد الحميد من النهي عن التعليق بناءً على أن يكون المقصود به الحمل .
[ 4 ] قد مرّ الوجه في ذلك .
ومنه يظهر أنّه ليس الحمل مكروهاً آخر وراء التعليق حتّى يكون المعلّق قد فعل مكروهين . وهو العالم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 220 ، الباب 21 من أبواب الجنابة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 20 ص 139 ح 3 من ب 70 من أبواب مقدّمات النكاح .
( 3 ) في ص 278 .