الرابع : النوم ، إلاّ أن يتوضّأ [ 1 ]
شرح
بناءً على كون النسخة « ولا تمسّ خطّه » .
ومنها : ما عن الفقه الرضويّ : « ولا تمسّ القرآن إذا كنت جنباً أو على غير وضوء ، ومسّ الأوراق » ( 1 ) .
ومنها : خبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال : « لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب » ( 2 ) .
ومنها : خبر حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال لإسماعيل : « يا بنيّ اقرأ المصحف » فقال : إنّي لست على وضوء ، فقال : « لا تمسّ الكتابة ، ومسّ الورق فاقرأه » ( 3 ) .
والاستدلال بهما مبنيّ على شمول كلمة « على غير وضوء » و « لست على وضوء » للجنب كما أشار إليه في الوسائل ( 4 ) ; وهو غير بعيد .
وأمّا وجه الكراهة فلما تقدّم ( 5 ) من خبر ابن عبد الحميد من النهي عن مسّ المصحف المتعقّب بالنهي عن مسّ الخطّ بناءً على نسخة « خطّه » .
وللأولويّة المستفادة من النهي عن التعليق والخيط بناءً على نسخة « خيطه » .
مضافاً إلى أنّ الاجتناب أحوط ، لاحتمال شمول الآية كما عرفت ، ولاحتمال شمول النهي عن مسّ المصحف الوارد في بعض الروايات المتقدّمة له .
[ 1 ] يدلّ على الجواز - مضافاً إلى قيام الضرورة بحسب العمل - صحيح سعيد الأعرج ، قال : سمعت الصادق ( عليه السلام ) يقول : « ينام الرجل وهو جنب ، وتنام المرأة وهي جنب » ( 6 ) وغيره ( 7 ) .
ويدلّ على الكراهة صحيح عبيد الله الحلبيّ ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 464 ح 1 من ب 11 من أبواب الجنابة .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 383 ح 1 و 2 من ب 12 من أبواب الوضوء .
( 4 ) ج 1 ص 384 .
( 5 ) في ص 278 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 228 ح 5 من ب 25 من أبواب الجنابة .
( 7 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 227 ، الباب 25 من أبواب الجنابة .