والاستنشاق [ 1 ] أو غسل اليدين فقط .
شرح
الرابع : التخيير بين الأمرين والوضوء كما عن المنتهى والدروس ( 1 ) .
الخامس : رفعها بغسل الفرج والتوضّؤ .
السادس : ما عن بعض المتأخّرين من زوالها بالوضوء ، ثمّ بغسل اليد والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ، ثمّ الثلاثة الأولى ، ثمّ الأوّلان خاصّة ، ثمّ الأوّل خاصّة ، وهو أدنى المراتب كما أنّ أكملها الوضوء ( 2 ) .
السابع : ما جعله في الجواهر مقتضى التأمّل في الروايات حتّى الرضويّ مع قطع النظر عن كلام الأصحاب برفعها بالوضوء الكامل الّذي فيه المضمضة والاستنشاق إلاّ أنّه تخفّف الكراهة بغسل اليد بل بغيرها أيضاً ( 3 ) .
أقول : المستفاد من الأخبار المتقدّم بعضها هو انحصار رافع الكراهة بالوضوء . وذلك لصحيح الحلبيّ المتقدّم ( 4 ) من أنّه « إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ » . ومقتضى الإطلاق : رفع النهي التنزيهيّ بمسمّى الوضوء وإن لم يكن مقروناً بالمضمضة والاستنشاق .
وتخفّف الكراهة بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه كما في خبر زرارة ( 5 ) ، فإنّ الحمل على التخفيف أولى من تقييد إطلاق الصحيح ، إذ لا دلالة في خبر زرارة على رفع الكراهة بجميع مراتبها بما ذكر فيه ، والأمر بذلك لا يدلّ على رفع الكراهة بذلك ، بل القدر المتيقّن تخفيفها به .
ثمّ تخفّف بغسل اليد والمضمضة كما في خبر السكونيّ ( 6 ) بالتقريب المتقدّم .
ثمّ تخفّف بغسل اليد كما في مصحّح عبد الرحمان المتقدّم ( 7 ) . والله العالم .
[ 1 ] ليس في الأخبار ذكرٌ من الاستنشاق إلاّ في المحكيّ عن الفقه الرضويّ منضمّاً إلى غسل اليدين ( 8 ) . وعلى ما عرفت في التعليق السابق من الصواب في الجمع بين الأخبار
هامش
( 1 و 2 و 3 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 65 و 66 .
( 4 و 7 ) في ص 273 و 274 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 219 ح 1 من ب 20 من أبواب الجنابة .
( 6 ) المتقدّم في ص 273 .
( 8 ) راجع مستدرك الوسائل : ج 1 ص 466 ح 2 من ب 13 من أبواب الجنابة .