فصل في ما يكره على الجنب
وهي أمور : الأوّل : الأكل والشرب
[ 1 ] .
شرح
[ 1 ] قال ( قدس سره ) في الجواهر : بلا خلاف أجده بين الطائفة ، بل في الغنية الإجماع عليه ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا . وما في الفقيه والهداية من التعبير بلفظ « لا يجوز » محمول على الكراهة بقرينة التعليل بمخافة البرص ( 1 ) .
أقول : يدلّ على أصل النهي صحيح الحلبيّ عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ » ( 2 ) .
وخبر السكونيّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « لا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه ويتمضمض ، فإنّه يخاف منه الوضح » ( 3 ) .
وخبر الحسين بن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) في حديث المناهي ، قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الأكل على الجنابة » وقال : « إنّه يورث الفقر » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 64 .
( 2 و 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 219 ح 4 و 2 و 5 من ب 20 من أبواب الجنابة .