تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
والتلاوة [ 1 ] .
الثاني : الطواف الواجب [ 2 ]
شرح
وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خدّه على قربوسه ، فإن لم يقدر فليضع خدّه على كفّه . . . » ( 1 ) . فإنّ حمله على صورة كون المكلّف واجداً للطهارة حملٌ على الأفراد النادرة ; والسكوت عن الوضوء مع التنبيه على النزول من الدابّة مع عدم لزومه بحسب الظاهر إلاّ لبعض النكات الكلاميّة دليلٌ واضحٌ بل قطعيٌّ على عدم لزوم الوضوء له . وما في صحيح عبد الرحمان من قوله ( عليه السلام ) : « من سجد سجدة الشكر لنعمة وهو متوضّئ كتب الله له بها عشر صلوات ، ومحا عنه عشر خطايا عظام » ( 2 ) لا يدلّ على التقييد كما هو واضح . [ 1 ] كما هو واضح على الظاهر ، لأنّها ليست بصلاة حتّى يشملها دليل اشتراط الصلاة بالطهور ، فمقتضى إطلاق أدلّتها : عدم الاشتراط ; مضافاً إلى الأصل . مع أنّه مقتضى صريح الأخبار الّتي منها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي . . . » ( 3 ) . وفي المقام روايات فيها الصحاح ( 4 ) تدلّ على عدم اشتراطها بالوضوء ، فراجع . [ 2 ] في الحدائق : وقد نقل إجماع علمائنا كافّة ، نقله العلاّمة في المنتهى ( 5 ) . أقول : وتدلّ عليه جملة من الأخبار :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 19 ح 3 من ب 7 من أبواب سجدتي الشكر . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 5 ح 1 من ب 1 من أبواب سجدتي الشكر . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 240 ح 2 من ب 42 من أبواب قراءة القرآن . ( 4 ) راجع وسائل الشيعة : ج 6 ص 239 ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن . ( 5 ) الحدائق الناضرة : ج 16 ص 83 .