تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وصلاة الاحتياط [ 1 ] ،
شرح
فإذا انصرفت تسجد سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الّذي فاتك » ( 1 ) . وفي خبر عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ، قال : « يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته » . قلت : وإن لم يذكر إلاّ بعد ذلك ؟ قال : « يقضي ما فاته إذا ذكره » ( 2 ) . وفي مصحّح إسماعيل بن جابر عنه ( عليه السلام ) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء » ( 3 ) . وفي خبر حكم بن حكيم سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعةً أو سجدةً أو الشيء منها ثمّ يذكر بعد ذلك ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : « لا » ( 4 ) . فإنّ الظاهر من عنوان القضاء الّذي معناه هو إتيان المكلّف به خصوصاً بانضمام قوله « مثل ما فاته » وقوله : « بعينه » هو الإتيان بالمنسيّ مقروناً بجميع الأجزاء والشرائط ، وليس ذلك إلاّ على وزان أدلّة القضاء في الصلاة والحجّ والصوم وغيرها ، وليست الطهارة إلاّ على وزان باقي الأجزاء والشرائط قطعاً ، فالمسألة واضحة جدّاً ، وله الحمد . [ 1 ] ويدلّ على الاشتراط المذكور أمران : أحدهما : أنّها صلاة فيشملها مثل قوله ( عليه السلام ) : « لا صلاة إلاّ بطهور » ( 5 ) . ثانيهما : أنّه يجري فيها ما تقدّم من التقريب في الأجزاء المنسيّة ، لأنّ مفاد الدليل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 244 ح 2 من ب 26 من أبواب الخلل . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 245 ح 4 من ب 26 من أبواب الخلل . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 364 ح 1 من ب 14 من أبواب السجود . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 200 ح 6 من ب 3 من أبواب الخلل . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 365 ، الباب 1 من أبواب الوضوء .