تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
نعم ، لا يجب في صلاة الأموات [ 1 ] ، ولا في سجدة الشكر [ 2 ]
شرح
[ 1 ] قال في مصباح الفقيه : بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل في المدارك : هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة ( 1 ) . انتهى . أقول : ويدلّ عليه - مضافاً إلى إمكان ادّعاء عدم شمول ما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة كما أشير إليه في ذيل بعض الأخبار الآتية ، لأنّها ليست من أفراد الصلاة المعهودة المتعارفة ، بل إطلاق لفظ الصلاة عليها كإطلاقها على الدعاء والصلوات على الرسول والآل صلوات الله عليهم - صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : « فليكبّر معهم » ( 2 ) . وخبر يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء ، فقال : « نعم ، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء » ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار ( 4 ) ; فلا إشكال في ا لمسألة بحسب الظاهر . [ 2 ] لعدم الدليل ، ولإطلاق النصوص الواردة في استحبابها ، خصوصاً ما ورد في استحباب النوم على السجدة إن كان المراد بها سجدة الشكر كما فهموا ذلك : ففي الوسائل عن العيون عن الوشّاء عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إذا نام العبد وهو ساجد قال الله تبارك وتعالى : عبدي قبضت روحه وهو في طاعتي » ( 5 ) . وما ورد في استحبابها متى ذكر النعمة : كخبر يونس بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا ذكر أحدكم نعمة الله عزّ وجلّ فليضع خدّه على التراب شكراً لله ، فإن كان راكباً فلينزل فليضع خدّه على التراب ،
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 2 « الطبعة الحجريّة » كتاب الصلاة ص 504 . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 110 ح 1 و 3 من ب 21 من أبواب صلاة الجنازة . ( 4 ) راجع وسائل الشيعة : ج 3 ص 110 ، الباب 21 ، وص 112 ، الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 8 ح 2 من ب 2 من أبواب سجدتي الشكر .