تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة

وهي أمور : الأوّل : الصلاة واجبةً أو مستحبّةً ، أداءً وقضاءً لها [ 1 ] ولأجزائها المنسيّة [ 2 ] ،
شرح
[ 1 ] كلّ ذلك واضح بالضرورة . ويكفي في ذلك مثل قوله تعالى : ( وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ) ( 2 ) وقوله ( عليه السلام ) : « لا صلاة إلاّ بطهور » ( 3 ) وحديث « لا تعاد . . . » ( 4 ) . [ 2 ] كما تقدّم في هذا الشرح في باب الوضوء ، من جهة أنّ ذلك مقتضى ما يدلّ على قضائها ، فإنّه صريح في كون المقضيّ هو عين المنسيّ من جهة الأجزاء والشرائط في الجملة وظاهر بالنسبة إلى خصوص كلّ جزء وشرط من الأجزاء والشرائط : ففي خبر عليّ بن أبي حمزة : « وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت ،
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 6 . ( 2 ) سورة النساء : 43 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 365 ، الباب 1 من أبواب الوضوء . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 371 ح 8 من ب 3 من أبواب الوضوء ، وج 6 ص 401 ح 1 من ب 7 من أبواب التشهّد .
شرح العروة الوثقى — صفحة 216 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي