مسألة 6 - مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر [ 1 ] ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة الّتي هي أخفّ [ 2 ]
شرح
يجب عليه المسّ الراجح بنحو الوجوب المطلق ، ومقتضى ذلك هو التزاحم . وأوضح منه بالنسبة إلى الحلف غير المتوقّف على الرجحان .
وثالثاً : لا بد في المقام من الحكم بالجواز ولو كانت الحرمة أهمّ ملاكاً على تقدير تحقّقها ، لأنّ الفرض هو الإشكال في تحقّق ملاك الحرمة وعدم شبهة في تحقّق ملاك الوجوب ، والفرض المقطوع مقدّم على المحتمل ولو كان أهمّ ولا أقلّ من التساوي .
ورابعاً : على فرض عدم الفرق من الجهة المذكورة فالجواز لا يتوقّف على كون الوجوب أهمّ كما هو واضح بل ولو كان محتمل الأهمّيّة أو كان مساوياً واقعاً أو من حيث الاحتمال كما هو محرّر في بابه ; فالحقّ أنّه على فرض وجود الإشكال في المسألة كما هو مفروض المتن فالاستثناء قويّ بإطلاقه ، فتأمّل .
[ 1 ] الكلام يقع في ثلاث مقامات :
الأوّل : أنّه هل يكتفى بالصلاة مع احتمال الفترة الواسعة ولو تبيّن بعد ذلك الفترة ؟
لا إشكال في عدم الاكتفاء ، لما تقدّم ويجيء من عدم شمول الدليل للعذر غير المستوعب .
الثاني : أنّه هل يجوز الإتيان بها مع الاحتمال المذكور رجاءً ؟
وهذا أيضاً ممّا لا إشكال في جوازه والاكتفاء به إذا تبيّن عدم الفترة الواسعة .
الثالث : أنّه هل يجوز الإتيان بها بقصد الوجوب الظاهريّ من جهة استصحاب بقاء المرض وعدم التمكّن ، أم لا يجوز من جهة استصحاب عدم خروج البول في الزمان الّذي يحتمل فيه وقوع الفترة الواسعة ؟
الظاهر عدم الجواز ، من جهة التعارض المذكور والرجوع إلى استصحاب عدم تعلّق الأمر بالصلاة الاضطراريّة ، وهو يكفي لعدم جواز الإتيان بها بقصد الوجوب ، فالاحتياط المذكور في المتن غير ظاهر .
[ 2 ] هذا ظاهر على فرض تطبيق المسألة على القواعد ، كما تقدّم وجهه في مسألة