تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
مسألة 10 - لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات [ 1 ] .
نعم ، إذا كان في الوقت وجبت الإعادة [ 2 ] .
مسألة 11 - من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء [ 3 ] بمقدار لا يستلزم الحرج . ويمكن القول بانحلال النذر . وهو الأظهر .
شرح
[ 1 ] وذلك لأمور على سبيل منع الخلوّ : منها : أنّ الظاهر من الدليل أنّه مع جعل الخريطة يمتثل المكلّف نفس التكليف المتوجّه إلى الصلاة ، وذلك لا يتمّ إلاّ بإلقاء الناقضيّة أو شرطيّة الطهارة ، ومقتضى ذلك هو الإجزاء . ومنها : أنّ مقتضى السكوت عن القضاء في مقام البيان هو عدم وجوبه قطعاً . ومنها : أنّه لو كان الحكم المذكور بواسطة قاعدة الميسور أو قاعدة « الصلاة لا تترك بحال » فمقتضاه ما ذكر في الأمر الأوّل ، وهو يقتضي الإجزاء ; وإن كان من باب الإجماع فإن كان مقتضاه امتثال التكليف الواقعيّ الأوّليّ بذلك فهو كما ذكر في الأمر الأوّل ; وإن كان ساكتاً عن ذلك بحيث احتمل أن تكون الصلاة في هذا الحال تكليفاً في قبال التكليف الأوّل فيدلّ على عدم وجوب القضاء إطلاق قوله : « كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » الوارد في موضوع القضاء المتقدّم ( 1 ) بعض أدلّته . [ 2 ] للكشف عن عدم الأمر بالصلاة الاضطراريّة ، لكون الموضوع هو العذر المستوعب ، لا لعدم اقتضاء الأمر الظاهريّ للإجزاء كما هو واضح . [ 3 ] منشأ الحكم بالتكرار أمران : أحدهما : كون الزمان ملحوظاً بنحو الانحلال لا الارتباط . ثانيهما : أنّه وإن كان ملحوظاً بنحو الارتباط إلاّ أنّ مقتضى قاعدة الميسور : الأخذ
هامش
( 1 ) في ص 118 .