مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه [ 1 ] .
مسألة 7 - إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها .
مسألة 8 - ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفيّة السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محلّ منع ، بل تكفي الكيفيّة السابقة [ 2 ] .
مسألة 9 - من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها .
شرح
وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .
وأمّا على فرض الأخذ بإطلاق الدليل الوارد في المسلوس والمبطون والتعدّي إلى غيرهما بمقتضى العلّة المستظهرة من الحسن المتقدّم ( 1 ) فلا يجب الصبر .
[ 1 ] الظاهر رجوعه إلى الأخير كما لا يخفى .
ولا يخفى أيضاً أنّه لا يوافق مذهبه من الرجوع إلى القاعدة المقتضية للأخذ بالضرورات بقدرها .
[ 2 ] هذا على فرض الأخذ بإطلاق الأخبار ظاهر . وأمّا على القاعدة فلدوران الأمر بين حفظ الطهارة المطلقة مع إلقاء كثير من الشرائط والأجزاء أو الأخذ بها مع إلقاء الطهارة في الجملة .
ولا ريب في عدم تعيّن الأوّل إن لم يتعيّن الثاني ، إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى « لا تعاد الصلاة » ( 2 ) تعيّن الأوّل ، لأنّ مقتضى الثاني الأخذ بالركوع والسجود ولو إيماءً ; لكن هذا إذا كان فقدان الطهارة معلوماً ، إذ احتمال رفع اليد عن الناقضيّة موجود أيضاً .
هامش
( 1 ) في ص 116 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 371 ح 8 من ب 3 من أبواب الوضوء .