وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسيّ أيضاً ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح [ 1 ] وإن كان الأحوط اختيار الترتيب [ 2 ] . وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسيّ مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء ، أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ .
شرح
بعد إلقاء شرطيّة البشرة بالنسبة إلى بعض محالّ الغسل .
مضافاً إلى أنّ في بعضها « لا يغتسل » وفيها قرائن أخرى ، فراجع الأخبار وتأمّل فيها .
[ 1 ] لما تقدّم من جواز الاكتفاء بالغسل وعدم تعيّن خصوص المسح .
[ 2 ] أقول : توضيح ذلك أن يقال : إنّ في الغسل الارتماسيّ من جهة بيان الموضوع وجوهاً :
الأوّل : أن يقال بأنّه إحاطة الماء آناً واحداً إلى جميع البدن .
الثاني : أن يكون حاصلاً بالتدريج ، بأن يكون أوّل جزئه أوّل الشروع في الرمس وآخر جزئه آخره ، ولكن بشرط إحاطة الماء دفعةً واحدةً بالنسبة إلى جميع البدن ، ولعلّه المشهور .
الثالث : أن يكون الارتماس هو الغسل الحاصل في حال تغطية البدن في الماء ولكن بالإحاطة بجميع البدن في حالها في آن واحد .
الرابع : هو الحاصل في حال التغطية ولو بالتدريج لكن بشرط إحاطة الماء في آن واحد حالها بالنسبة إلى جميع البدن .
الخامس : أن يكون الارتماس هو الغسل الحاصل عند التغطية ولو بالتدريج ولو لم يحط الماء بجميع البدن دفعةً واحدةً ، بأن غسل تحت أحد رجليه - مثلاً - ثمّ لصقها