تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
السادس : أنّ في الأولى لا يكفي مجرّد إيصال النداوة [ 1 ] ، بخلاف الثانية ، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الّذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثانية . الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية . التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأيّ وجه كان .
مسألة 27 - لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة [ 2 ] .
مسألة 28 - حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة [ 3 ] ،
شرح
[ 1 ] بل مقتضى الإطلاق : كفايته بعد صدق التأثّر بالمسح ، كما في المسح على بشرة الرجل والرأس . [ 2 ] لإطلاق الأخبار لا سيّما صحيح عبد الرحمان بن الحجّاج ( 1 ) المشتمل على غسل الجمعة . [ 3 ] قد تقدّم ذلك في أوائل مباحث الجبائر . واحتمالُ التخيير كما في تعليق بعض أعلام العصر أيّده الله تعالى بعيدٌ جدّاً كما أشار إليه العلاّمة الأنصاريّ ( 2 ) ، وذلك لأنّ منصرف الأخبار هو صورة التضرّر بالغسل ، لوضوح عدم شمول ما إذا كان جريحاً ولكن لا يخاف من الماء ويتمكّن من الغسل التامّ ; فحينئذ ما يدلّ على الاكتفاء بالجبيرة واردٌ عليه ، لأنّه لا يتضرّر المكلّف من الغسل اللازم عليه
هامش
( 1 ) المتقدّم في ص 7 . ( 2 ) الطهارة للشيخ الأنصاريّ ( قدس سره ) : ج 2 ص 386 .