تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
مسألة 26 - الفرق بين الجبيرة الّتي على محلّ الغسل والّتي على محلّ المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدّم : أحدها : أنّ الأولى بدل الغسل [ 1 ] ، والثانية بدل عن المسح . الثاني : أنّ في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى . الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ ، وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجيّ . الرابع : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلاّ ما بين الخيوط والفُرج ، وفي الثانية يكفي المسمّى [ 2 ] . الخامس : أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء [ 3 ] ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل [ 4 ] .
شرح
بباقي أجزاء الوضوء ، فإنّه يستحيل اقتضاء الدليل له ثانياً كما لا يخفى . [ 1 ] البدليّة غير معلومة ، بل لعلّ الّذي يساعده الارتكاز ويستفاد من ذيل خبر عبد الأعلى ( 1 ) أنّ المسح على الجبيرة من باب الأخذ بالميسور . ولا ينافي ذلك ثبوت توسعة أخرى بلحاظ تبديل الغسل بالمسح رخصةً أو عزيمةً وإن كان الأوّل أظهر ، وفاقاً للمتن كما تقدّم . [ 2 ] في ما إذا كان الحكم في البشرة كفايته ، كالرأس وعرض القدم ، لا في غيره ، كطول القدم كما هو واضح . [ 3 ] بل الأحوط أن يكون غسلاً ولو بأدنى مراتبه . [ 4 ] بل الأحوط أن لا يصير غسلاً .
هامش
( 1 ) المتقدّم في ص 9 .