تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
مسألة 22 - إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة [ 1 ] .
مسألة 23 - إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم . نعم ، لو كان عين النجاسة لاصقةً به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة . والأحوط ضمّ التيمّم .
مسألة 24 - لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف [ 2 ] ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلاّ أن يحسب جزء منها بعد الوضع .
شرح
قلت : يدفع الشبهة المذكورة وقوع السؤال عن مثل الحلبيّ ( 1 ) وعبد الرحمان بن الحجّاج ( 2 ) . مع أنّه ورد التقييد بعدم إيذاء الموت ( 3 ) ، وبأنّه إذا خاف على نفسه ( 4 ) ، وبأنّه يغسل ما يستطيع غسله ( 5 ) ، فلا إطلاق في البين حتّى لا يوجب ما ذكر للانصراف . [ 1 ] لعدم كونها حاجباً ، فإنّها عَرَضٌ عرفاً ، مع أنّه لو كان كان جبيرةً بنفسها ; وعدمِ كونها مانعةً عن التأثّر بالمسح من حيث الرطوبة في كثير من الموارد . هذا . مع تحقّق الدسومة في كثير من الجبائر ، خصوصاً في عصر صدور الأخبار . [ 2 ] فيه تفصيل ، فإنّ الزيادة إمّا في الارتفاع وإمّا في العرض والطول : أمّا الأوّل فلا إشكال فيه ولو كان زائداً على المتعارف إذا صدق عليه الجبيرة ، للإطلاق ، فإنّ عدم التعارف لا يوجب الانصراف على تقدير الصدق على فرض الوجود .
هامش
( 1 و 2 ) المتقدّم في ص 8 و 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 466 ح 11 من ب 39 من أبواب الوضوء . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 465 ح 8 من ب 39 من أبواب الوضوء . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 463 ح 1 من ب 39 من أبواب الوضوء .