وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق ، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل ; فالجرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح ; ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ; ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك [ 1 ] ،
شرح
صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : « يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء » .
قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ؟ فقرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ( 1 ) ) ( 2 ) .
ومنها : خبر عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : « يمسح فوق الحنّاء » ( 3 ) .
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ثمّ يتوضّأ للصلاة ، فقال : « لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه » ( 4 ) .[ 1 ] لا إشكال في كفاية النزع وغسل البشرة حينئذ ، ولا إشكال في عدم كفاية المسح على الجبائر حينئذ :
أمّا الأوّل فلانطباق المأمور به الأوّليّ عليه من دون لزوم الحرج والمشقّة كما هو المفروض .
وأمّا الثاني فلأنّه لا وجه لرفع اليد عن إطلاق ما دلّ على وجوب غسل البشرة إذا
هامش
( 1 ) سورة النساء : 29 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 466 ح 11 من ب 39 من أبواب الوضوء .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 455 ح 3 من ب 37 من أبواب الوضوء .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 456 ح 4 من ب 37 من أبواب الوضوء .