المكلف . و مردّ ذلك [ و مرجعه ] إلى ما تقدّم من أنّ حق الطاعة للمولى يشمل كلّ ما ينكشف من التكاليف ، و لو انكشافا ظنّيّا أو احتماليّا .
و هذا الأصل هو المستند العام للفقيه ، و لا يرفع يده عنه إلّا في بعض الحالات التالية :
أوّلا : إذا حصل له دليل محرز قطعي على نفي التكليف [ أي إذا قطع بعدم التكليف ] كان القطع معذّرا به حكم العقل - كما تقدّم - فيرفع [ القاطع ] يده عن أصالة الاشتغال [ العقلي ] إذ لا يبقى لها موضوع .
ثانيا : إذا حصل له دليل محرز قطعيّ على إثبات التكليف [ أي إذا قطع بالتكليف ] فالتنجّز يظلّ على حاله ، و لكنّه يكون بدرجة أقوى و أشدّ [ لأنّ منجّزية القطع أقوى من منجّزية الظنّ و الاحتمال ] كما تقدّم .
شرح
بر اينكه حق الطاعة كه براى مولى ثابت است بر همهء تكاليفى كه انكشاف پيدا مىكند ، شامل است ؛ گرچه انكشاف ظنى يا احتمالى باشد اين اصل ، در تمام موارد مستند فقيه است و از آن جز در برخى حالات زير دست برنمىدارد .
[ يعنى در حالت اول و حالت سوم از اين حالتهاى چهارگانه كه به حصر عقلى فراهم آمده است . ]
اول : هرگاه فقيه دليل محرز قطعى بر نفى تكليف پيدا كند ، قطع او به حكم عقل - چنان كه گذشت - معذّر است . پس در اين حالت از اصالة الاشتغال [ يا اصالة الاحتياط ] دست برمىدارد . چون ديگر موضوعى براى اين اصل باقى نمىماند [ اگر گوييم از اصل احتياط عقلى دست برمىدارد ، مسامحه در تعبير است ؛ يعنى اصلا جايى براى طرح آن باقى نيست و لذا استاد شهيد مىفرمايد : موضوعى براى آن باقى نمىماند . ]
دوم : هرگاه فقيه بر اثبات تكليف دليل محرز قطعى پيدا كند ؛ [ يعنى انكشاف تام نسبت به وجود تكليف حاصل شود ، ] تنجّز بر حال خود باقى مىماند ، ولى به درجه قوىتر و شديدتر ، چنان كه گذشت [ كه منجّزيت قطع اقوى از منجّزيت