تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
بينها ؛ لأنّ بعضها أدلّة قطعيّة تؤدّي إلى القطع بالحكم الشرعي ، و بعضها أدلّة ظنّيّة تؤدّي إلى كشف ناقص محتمل الخطأ عن [ أي كشف عن ] الحكم الشرعيّ ، و هذه الأدلّة الظنّيّة هي التي تسمّى بالأمارات [ أمّا الاصول العملية فكلّها تؤدّي إلى القطع بالوظيفة العملية دائما ] . المنهج على مسلك حقّ الطاعة و أعمّ الاصول العمليّة - بناء على مسلك حقّ الطاعة - هو « أصالة اشتغال الذمّة » [ و تسمّى أيضا أصالة الاحتياط العقلية ] . و هذا أصل يحكم به العقل ، و مفاده أنّ كلّ تكليف يحتمل وجوده و لم يثبت إذن الشارع في [ الترخيص و ] ترك التحفّظ تجاهه فهو منجّز ، و تشتغل به [ أي بذلك التكليف المحتمل ] ذمّة
شرح
وظيفه عملى مىشود و از اين جهت ميان اصول عملى فرقى نيست ولى ] در ميان ادله محرزه اختلاف درجه وجود دارد ، چرا كه برخى از آنها ادلهء قطعى است كه سبب قطع به حكم شرعى مىشود و برخى از آنها ادلهء ظنى است كه منجر به كشفى ناقص از حكم شرعى مىشود كه احتمال خطا در آن مىرود . اين ادله ظنى [ كه دليل قطعى بر حجيّت آنها داريم ، ] امارات ناميده مىشود [ مثل خبر ثقه و ظواهر الفاظ . ]

روش [ استنباط ] بر مبناى مسلك حق الطاعة

عمومىترين اصول عملى بر مبناى مسلك حق الطاعة ، اصل اشتغال ذمه است و اين اصلى است كه عقل بدان حكم مىكند [ پس مراد از اصل اشتغال يا احتياط در اينجا اصل احتياط عقلى است ، نه اصل احتياط شرعى . ] مفاد اين اصل آن است كه هر تكليفى كه وجود آن محتمل است و اجازه‌اى از طرف شارع در خصوص عدم احتياط در مقابل آن تكليف محتمل ثابت نشده است ، بر مكلف منجّز است و بدان تكليف محتمل اشتغال ذمه پيدا مىكند . اين سخن در واقع رجوع دارد به آنچه پيش از اين بيان شد مبنى