بينها ؛ لأنّ بعضها أدلّة قطعيّة تؤدّي إلى القطع بالحكم الشرعي ، و بعضها أدلّة ظنّيّة تؤدّي إلى كشف ناقص محتمل الخطأ عن [ أي كشف عن ] الحكم الشرعيّ ، و هذه الأدلّة الظنّيّة هي التي تسمّى بالأمارات [ أمّا الاصول العملية فكلّها تؤدّي إلى القطع بالوظيفة العملية دائما ] .
المنهج على مسلك حقّ الطاعة و أعمّ الاصول العمليّة - بناء على مسلك حقّ الطاعة - هو « أصالة اشتغال الذمّة » [ و تسمّى أيضا أصالة الاحتياط العقلية ] . و هذا أصل يحكم به العقل ، و مفاده أنّ كلّ تكليف يحتمل وجوده و لم يثبت إذن الشارع في [ الترخيص و ] ترك التحفّظ تجاهه فهو منجّز ، و تشتغل به [ أي بذلك التكليف المحتمل ] ذمّة
شرح
وظيفه عملى مىشود و از اين جهت ميان اصول عملى فرقى نيست ولى ] در ميان ادله محرزه اختلاف درجه وجود دارد ، چرا كه برخى از آنها ادلهء قطعى است كه سبب قطع به حكم شرعى مىشود و برخى از آنها ادلهء ظنى است كه منجر به كشفى ناقص از حكم شرعى مىشود كه احتمال خطا در آن مىرود . اين ادله ظنى [ كه دليل قطعى بر حجيّت آنها داريم ، ] امارات ناميده مىشود [ مثل خبر ثقه و ظواهر الفاظ . ]