الصدق بالوجوب فقال الشارع [ في مقام جعل الحجّية للأمارة ] : « لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة » أو قال : « صدّق الثقة » . و اخرى يثبت [ حكمه بالاحتياط ظاهرا ] بجعل الشارع لأصل عمليّ من قبله ، كأصالة الاحتياط الشرعيّة المجعولة في بعض الحالات [ كحالات الشكّ في الدماء و الفروج ] .
فائدة المنجّزيّة و المعذّريّة الشرعيّة : و بما ذكرناه ظهر أنّه في الحالتين الاولى و الثانية لا معنى لتدخّل الشارع في إيجاد معذّريّة أو منجّزيّة ، لأنّ القطع ثابت ، و له معذّريّة و منجّزيّة كاملة [ أي غير معلّقة على عدم ورود الترخيص الشرعي ] .
شرح
خبر از وجوب چيزى دهد و شارع بفرمايد ترديد در آنچه شخص ثقه مىگويد ، سزاوار نيست يا بگويد شخص ثقه را تصديق كن . و گاه چنين ثابت مىشود كه شارع اصل عملى را از طرف خود جعل كند ؛ مانند اصل احتياط شرعى كه در برخى حالات جعل شده است [ همچون حالت شك در آنچه مربوط به جان آدمى و ناموس اوست پس اگر شك كنيم كه آيا اين شخص محترم است يا ريختن خونش جايز است ، بايد احتياط كرد . ]