تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

[ تمهيد ]

تحديد المنهج في الأدلّة و الاصول عرفنا سابقا أنّ الأدلّة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي و استنباطه للحكم الشرعي على قسمين ، فهي : إمّا أدلّة محرزة يطلب بها كشف الواقع ، و إمّا أدلّة عمليّة « اصول عمليّة » تحدّد الوظيفة العمليّة للشاكّ الذي لا يعلم بالحكم . و يمكن القول على العموم بأنّ كلّ واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني ، أي أصل عملي يحدّد لغير العالم الوظيفة العمليّة ، فإن
شرح

تعيين روش در باب ادله و اصول

پيش از اين دانستيم كه ادله‌اى كه فقيه در استدلال فقهى و استنباط حكم شرعى مورد استناد قرار مىدهد ، يا ادلهء محرزه است كه مقصود از آنها كشف واقع است يا ادلهء عملى ( اصول عملى ) است كه وظيفه عملى را براى كسى كه شك دارد و يقين به حكم شرعى پيدا نكرده است ، مشخص مىكند . به‌طور كلى مىتوان گفت در هر واقعه‌اى كه فقيه درصدد يافتن حكم آن است ، دليلى از قسم دوم موجود است ؛ يعنى يك اصل عملى كه براى غير عالم به حكم [ يعنى هركس كه قطع به حكم ندارد ، چه ظن به آن داشته باشد يا
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 95 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى