تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الحكم المقطوع إلى المولى . و توضيح ذلك : أنّ المنجّزيّة و المعذّريّة ترتبطان بالجانب العملي ، فيقال : إنّ القطع بالحرمة [ أي بالتكليف أعمّ من الحرمة و الوجوب ] منجّز لها ، بمعنى أنّه لا بدّ للقاطع أن لا يرتكب ما [ أي فعلا ] قطع بحرمته ؛ و إنّ القطع بعدم الحرمة [ أي القطع بعدم التكليف ] معذّر عنها ، بمعنى أنّ له [ أي من حقّ القاطع ] أن يرتكب الفعل [ الذي قطع بعدم حرمته ] . و هناك شيء آخر [ في القطع يفي بغرض الاصولي و لا يرتبط بالعمل ] و هو إسناد الحرمة نفسها إلى المولى ، فإنّ القطع بحرمة الخمر يؤدّي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى ، بأن
شرح
جواز اسناد حكم مقطوع به مولى است . توضيح مطلب آن است كه منجّزيت و معذّريت به جنبه عملى ارتباط دارد ؛ يعنى چنين گفته مىشود كه قطع به حرمت [ يا قطع به وجوب ] ، منجّز حرمت [ يا منجّز وجوب ] است ، به معناى آنكه شخص قاطع ناچار بايد مرتكب فعلى كه قطع به حرمت آن دارد نشود [ و شخص قاطع به وجوب ، نبايد تارك فعلى كه قطع به وجوب آن دارد باشد . درهرصورت قطع به تكليف ، انسان را ملزم به امتثال مىكند ] و [ از طرف ديگر ] قطع به عدم حرمت [ يا قطع به عدم وجوب ] نسبت به آن حرمت [ يا آن وجوب كه قطع به عدمش داريم ] معذّر است ؛ يعنى قاطع به عدم حرمت ، حق آن را دارد كه مرتكب عمل شود [ و قاطع به عدم وجوب ، حق آن را دارد كه تارك عمل باشد . پس معذّريت همچون منجّزيت ، به ناحيه عمل مربوط مىشود و اكنون مىخواهيم از يكى ديگر از آثار قطع بحث كنيم كه به استنباط حكم شرعى مربوط است و آن اينكه براساس ادلهء شرعى ، مكلف تنها مىتواند از جعل و تشريع احكامى الهى ، خبر دهد كه يقين به جعل و تشريع آنها داشته باشد و نسبت دادن حكمى به خداوند بدون يقين و از روى ظن و گمان حرام است و ازاين‌رو استاد شهيد مىفرمايد : ] در اينجا چيز ديگرى [ از آثار قطع به تكليف يا قطع به عدم تكليف ] وجود دارد و آن نسبت دادن خود حرمت [ يا وجوب ] است به مولى . پس قطع به حرمت خمر سبب آن