دخيل في وجود الحرمة و ثبوتها للخمر ، فهو بمثابة الموضوع للحرمة [ أي فهو بالنسبة إلى الحرمة بمثابة الموضوع بالنسبة إلى الحكم ، شبه النسبة بين الاستطاعة و وجوب الحجّ ] .
و القطع إنّما ينجّز التكليف [ أو يعذّر عنه ] إذا كان قطعا طريقيّا بالنسبة إليه [ أي إلى التكليف ] ؛ لأنّ منجّزيّته إنّما هي من أجل كاشفيّته [ أي كاشفيّة القطع عن الحكم الشرعي ] ، و هو إنّما يكشف عمّا [ أي عن التكليف الذي ] يكون [ القطع ] قطعا طريقيّا بالنسبة إليه ، و أمّا التكليف الذي يكون القطع موضوعا له و دخيلا في أصل ثبوته ، فهو [ أي ذلك التكليف ] لا يتنجّز بذلك القطع [ بل يتنجّز بقطع آخر يكشف عن فعلية التكليف الحاصلة في مرحلة متقدّمة على هذا القطع ] . ففي المثال
شرح
خمريت آن قطع داشته باشيم ، چه قطع مطابق با واقع باشد يا نه . بنابراين اگر مايعى كه به خمريت آن قطع داريم ، آب باشد ، بر ما واقعا حرام است و بالعكس ، اگر مايعى در واقع خمر باشد ، ولى ما به خمريت آن قطع نداشته باشيم ، بلكه به اعتقاد ما آب باشد يا مشكوك الخمرية باشد ، حرام نيست . به خلاف قطع موضوعى كه در آنجا حرمت واقعى مربوط به خمر واقعى بود و شناخت درست يا نادرست شما از موضوع حكم واقعى را عوض نمىكرد . ]
قطع در اين حالت قطع موضوعى ناميده مىشود ، چرا كه آن در وجود [ يعنى در فعليت ] حكم شرعى كه حرمت باشد ، دخيل است . پس اين قطع براى حرمت به منزلهء موضوع است [ منظور اين نيست كه به منزله موضوع است و خود موضوع نيست ، بلكه مراد آن است كه همان ارتباطى كه ميان موضوع و حكم وجود دارد ، ميان اين قطع و حكم نيز برقرار است . ]
[ آنچه تاكنون از منجّزيت و معذّريت دربارهء قطع گفتيم ، مربوط به قطع طريقى بود و اكنون قطع موضوعى را مطرح مىكنيم تا فرق آن با قطع طريقى دانسته شود . ازاينرو مىگوييم : ] در صورتى قطع منجّز تكليف [ يا معذّر از تكليف ] است كه نسبت به آن