تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
بالقطع و اليقين فهو غير منجّز [ عقلا ] و لا يصحّ العقاب عليه . و سمّى ذلك بقاعدة « قبح العقاب بلا بيان » أي بلا قطع و علم [ و الظنّ و الاحتمال لا يعدّ بيانا ] . و فاته [ أي فات المشهور ] أنّ هذا [ أي افتراض الحجّية الذاتية للقطع بما هو قطع ] في الحقيقة تحديد لمولويّة المولى و حقّ الطاعة له رأسا . و هذان مسلكان يحدّد كلّ منهما الطريق في كثير من المسائل المتفرّعة ، و يوضّح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظريّة لمنهج المسلك الآخر . و نسمّي المسلك المختار بمسلك حقّ الطاعة ، و الآخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان .
شرح
است و عقاب نسبت به آن [ تكليف كه مظنون و محتمل و خلاصه غير قطعى است ، ] صحيح نيست . اين مطلب به عنوان قاعده « قبح عقاب بلا بيان » نام‌گذارى شده است . [ مفاد قاعده آن است كه عقاب از طرف مولى نسبت به تكليفى كه براى ما بيان نشده ، قبيح است ] و عدم بيان يعنى عدم قطع و عدم علم . اصحاب اين مسلك توجه نكرده‌اند كه اين مطلب در حقيقت به معناى محدود كردن مولويت مولى و اساسا محدود كردن حق الطاعة براى خداوند است . اين دو مسلك است كه در بسيارى از مسائل متفرع هريك راهى خاص مىگشايد ، از جنبه نظرى براى فقيه هريك روش متفاوت با روش ديگرى معين مىكنند . ما مسلكى را كه خود اختيار كرده‌ايم مسلك حق الطاعة و مسلك ديگر را مسلك قبح عقاب بلا بيان مىناميم .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 91 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى