دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 84
القطع الطريقي و الموضوعي تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلا فيقطع المكلّف [ بثبوت الحكم أي ] بالحرمة ، و يقطع [ بتحقق الموضوع أي ] بأنّ هذا خمر ، و بذلك يصبح التكليف منجّزا عليه كما تقدّم . و يسمّى القطع في هذه الحالة بالقطع الطريقي بالنسبة إلى تلك الحرمة ؛ لأنّه مجرّد طريق و كاشف عنها ، و ليس له [ أي للقطع ] دخل و تأثير في وجودها [ أي وجود الحرمة ] واقعا ، لأنّ الحرمة ثابتة للخمر على أيّ حال ، سواء قطع المكلّف بأنّ هذا خمر أو لا . و اخرى يحكم الشارع بأنّ ما تقطع بأنّه خمر حرام [ أو فقل : يحكم بأنّ مقطوع الخمرية حرام ] ، فلا يحرم الخمر إلّا إذا قطع المكلف بأنّه خمر [ سواء كان قطعه مطابقا للواقع أم لا ] . و يسمّى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي ، لأنّه قطع طريقى و قطع موضوعى گاه شارع مثلا به حرمت خمر حكم مىكند ، آنگاه مكلف به حرمت خمر و به اينكه اين مايع خمر است ، قطع پيدا مىكند [ يعنى به حكم و به موضوع قطع پيدا مىكند ] و بدين سبب تكليف بر او منجّز مىگردد چنان كه گذشت [ كه منجّزيت از قطع غير قابل انفكاك است ] قطع در اين حالت نسبت به آن حرمت ، قطع طريقى ناميده مىشود ؛ زيرا مجرد طريق و كاشف از حرمت است و تأثيرى در وجود واقعى حرمت ندارد . چون حرمت درهرصورت براى خمر [ يعنى براى اين طبيعت خاص ] ثابت است ؛ چه مكلف قطع پيدا كند به اينكه اين مايع خمر است يا نه . گاه نيز شارع چنين حكم مىكند كه آنچه را به خمر بودنش قطع دارى ، حرام است ؛ يعنى خمر حرام نيست مگر به هنگامى كه مكلف قطع پيدا كند كه اين مايع خمر است . [ يعنى اين طبيعت خاص موضوع حكم نيست ، بلكه موضوع حكم هر چيزى است كه به