موجود ، فهناك مجال للترخيص الظاهريّ فتكون منجّزيّة العلم الإجمالي معلّقة على عدم إحراز الترخيص الظاهريّ في كلّ من الطرفين [ خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى استحالة جريان دليل البراءة و أمثاله في كلّ أطراف العلم الإجمالي ؛ لأنّه ترخيص في المخالفة القطعية و هو قبيح ، أو لأنّه ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال .
و لكن الصحيح كما سنذكر في بحث الاصول العملية عدم تمامية كلا الدليلين ] . هذا من الناحية النظرية ثبوتا [ أي من ناحية إمكان ورود الترخيص عقلا في كلّ الأطراف و إبطال منجّزيّة العلم بالجامع ] . و أمّا من الناحية الواقعيّة إثباتا ، و أنّه هل صدر من الشارع ترخيص في كلّ من طرفي العلم الإجمالي [ و الذي يؤدّي إلى جواز المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال ، أو لا ] ؟ فهذا ما يقع البحث عنه في الاصول العمليّة .
شرح
پيش نمىآيد و در ذهن قاطع تناقض ايجاد نمىشود و آنچه قبلا در مورد علم تفصيلى گفتيم اينجا مجال طرح نمىيابد . گفتيم ترخيص شارع نسبت به تكليف مقطوع يا ظاهرى است يا واقعى . ظاهرى نمىتواند باشد ، چون با وجود علم شكى نيست و واقعى نيز نمىتواند باشد چون اجتماع نقيضين لازم مىآيد . اما در اينجا گوييم ترخيص شارع ترخيص ظاهرى است ، چرا كه با وجود علم اجمالى ، شك هنوز موجود است . ]
اما بحث از جنبهء واقعى و در عالم اثبات و اينكه آيا از طرف شارع ترخيصى در هريك از دو طرف علم اجمالى صادر شده است يا نه ؟
در اصول عمليه خواهد آمد . [ و خواهيم گفت كه دليلى بر وقوع آن نداريم و آنچه در مرحله عمل و استنباط حكم شرعى مهم است ، همين است كه مولى اجازهء مخالفت قطعيه نداده است ، هرچند امكان آن را رد نمىكنيم . ]