بوجودها في الشريعة بقطع النظر عن قطع المكلف بها ، و شكّه فيها ، أو قطعه بعدمها » ، أي أنّها [ أي أنّ التكاليف الواقعيّة ] تستتبع حقّ الطاعة في جميع هذه الحالات ، أو أنّ موضوع حقّ الطاعة « تكاليف المولى المنكشفة للمكلّف و لو بدرجة احتماليّة من الانكشاف ؟ » .
فعلى الأوّل [ أي على أن يكون موضوع حقّ الطاعة التكاليف الواقعية بوجودها الواقعي ] لا يكون القطع معذّرا إذا خالف [ القطع ] الواقع و كان التكليف ثابتا على خلاف ما قطع [ به المكلّف ] ، و على الثاني [ أي على أن يكون الموضوع التكاليف المنكشفة ] يكون القطع معذّرا إذ لا حقّ طاعة للمولى في حالة عدم انكشاف التكليف و لو انكشافا احتماليّا [ أو فقل في حالة القطع بعدم التكليف ] .
و الأوّل من هذين الاحتمالين غير صحيح ؛ لأنّ حقّ الطاعة من المستحيل
شرح
اطاعت ، تكاليف مولى به وجود واقعى آنها در شريعت است ، بدون در نظر گرفتن آنكه مكلف به وجود آنها يا به عدم آنها قطع پيدا كند يا شك داشته باشد ؟ يعنى در تمام اين حالات سهگانه تكاليف واقعى حق طاعت را در پى مىآورد ؟ يا اينكه موضوع حق الطاعة تكاليفى است كه بهگونهاى براى مكلف كشف شود ، هرچند انكشاف در حد احتمالى باشد ؟ [ ظن به تكليف و شك در تكليف و احتمال وجود تكليف هركدام به قدرى كاشف از وجود تكليفى در واقع هست . فقط در جايى كه قطع به عدم تكليف داريم ، احتمال وجود تكليف به صفر مىرسد و هيچگونه انكشافى نيست و مكلف در مقابل تكليف غير منكشف معذور است . ]
بنا بر احتمال اول ، در صورتى كه قطع خلاف واقع باشد و در واقع تكليفى ثابت باشد ، قطع معذّر [ يعنى عذرآورنده براى مكلف در پيشگاه مولى ] نيست . و بنا بر احتمال دوم قطع معذّر است ؛ زيرا در حالتى كه تكليف حتى در حدّ وجود احتمالى ، انكشاف پيدا نكند ، براى مولى حق الطاعة نيست .
از ميان اين دو احتمال ، احتمال اول صحيح نيست ، چرا كه محال است عقل