تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الترخيص فلا يلزم الاحتياط عقلا تجاه التكليف المحتمل و المظنون بل تجرى البراءة الشرعية فيه ] . معذّريّة القطع : كنا نتحدث - حتّى الآن - عن الجانب التنجيزي و التسجيلي من حجّيّة القطع « المنجزيّة » . و الآن نشير إلى الجانب الآخر من الحجّيّة و هو « المعذّريّة » أي كون القطع بعدم التكليف معذّرا للمكلّف على نحو لو كان مخطئا في قطعه لما صحّت معاقبته على المخالفة . و هذه المعذّريّة تستند إلى تحقيق حدود مولويّة المولى و حقّ الطاعة ، و ذلك لأنّ حقّ الطاعة هل موضوعه الذي تفرض طاعته [ أي موضوعه الذي يحكم عليه بوجوب الإطاعة عقلا ، هل هو ] « تكاليف المولى
شرح
و اگر شارع اجراى برائت را اجازه داد ، ديگر جايى براى حكم عقل باقى نمىماند ، چرا كه حكم عقل از اول مشروط به عدم احراز ترخيص ظاهرى بود . ]

معذّريت قطع

تاكنون حجيّت قطع را از اين نظر كه تكليفى را اثبات و مقرر مىكند ، يعنى جانب منجّزيت قطع را مورد بحث قرار داديم و اكنون اشاره‌اى به جانب ديگر از حجيّت قطع مىكنيم كه آن معذّريت قطع است ؛ يعنى قطع به عدم تكليف براى مكلف عذرآور است ، به گونه‌اى كه اگر مكلف در قطع خود به خطا رفته باشد [ يعنى قطع به عدم تكليف پيدا كند در جايى كه تكليف در واقع ثابت است ، ] كيفر دادن مكلف بر مخالفت [ با تكليف واقعى كه قطع به عدم آن دارد ، ] صحيح نيست . اين معذّريت [ امرى غير قابل انكار است ، ولى خود فرع بر اصل ديگرى است و قبول آن بر پايهء تحقيق حق الطاعة است و لذا گوييم : معذّريت قطع ] مستند است به اينكه حدود مولويت مولى و حدود حق الطاعة را معين كنيم . بايد پرسيد موضوع حق الطاعة چيست ؟ آيا موضوع وجوب
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 71 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى