تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
أن يحكم به العقل بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه ، إذ لا يمكن للمكلّف أن يتحرّك عنه [ أي عن تكليف يقطع المكلّف بعدمه ] فكيف يحكم العقل بلزوم ذلك [ أي بوجوب التحرك عنه و امتثال ذلك التكليف ] ، فيتعيّن الاحتمال الثاني . و معه يكون القطع بعدم التكليف معذّرا عنه ؛ لأنّه [ أي لأنّ هذا التكليف الذي يقطع بعدمه ] يخرج - في هذه الحالة - عن دائرة حقّ الطاعة ، أي عن نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال .
شرح
به وجوب طاعت تكليفى كه مكلف به عدم آن قطع دارد ، حكم كند ؛ زيرا چنين تكليفى [ كه در واقع ثابت است ، ولى مكلف قطع به عدم آن دارد ، ] نمىتواند محرّك مكلف باشد ، پس چگونه مىشود عقل به لزوم آن تكليف حكم كند ؟ پس متعيّن احتمال دوم است ؛ و بر اين اساس قطع به عدم تكليف نسبت به آن تكليف ، معذّر است ؛ زيرا چنين تكليفى كه مكلف به عدم آن قطع دارد ، از دايرهء حق الطاعة خارج مىشود ؛ يعنى از محدودهء حكم عقل به وجوب امتثال خارج مىشود [ چون حكم عقل بعد از تحديد موضوع است . عقل گويد : تكاليف منكشف واجب الامتثال است ، پس تكاليفى كه قطع به عدم آنها داريم ، از دايرهء حكم عقل موضوعا خارج است . ]