و بهذا يظهر أنّ القطع لا يتميّز عن الظنّ و الاحتمال في أصل المنجّزيّة ، و إنّما يتميّز عنهما في عدم إمكان تجريده عن تلك المنجّزيّة ؛ لأنّ الترخيص في مورده [ أي في مورد القطع بالتكليف ] مستحيل كما عرفت . و ليس كذلك في حالات الظنّ و الاحتمال [ أي ليس الترخيص بمستحيل في حالات الظنّ بالتكليف و احتمال التكليف ] ، فإنّ الترخيص الظاهريّ فيها ممكن ؛ لأنّه لا يتطلّب أكثر من فرض الشكّ [ أي عدم العلم ] و الشكّ موجود [ في حالات الظنّ و الاحتمال ] .
و من هنا صحّ أن يقال : إنّ [ حكم العقل ب ] منجّزيّة القطع غير معلّقة بل ثابتة على الإطلاق ، و إنّ منجّزيّة غيره [ أي غير القطع ] من الظنّ و الاحتمال معلّقة ؛ لأنّها مشروطة بعدم إحراز الترخيص الظاهريّ في ترك التحفّظ [ فإذا احرز
شرح
بدين ترتيب روشن مىشود كه قطع در اصل منجّزيت ، از ظن و احتمال متمايز نيست ، بلكه قطع در عدم امكان تجريد آن از منجّزيت متمايز از ظن و احتمال است .
چون ترخيص در مورد قطع - چنانكه دانستيد - محال است ، ولى در حالات وجود ظن و احتمال محال نيست ؛ بلكه ترخيص ظاهرى در صورت وجود ظن و احتمال ممكن است ، چرا كه ترخيص ظاهرى چيزى بيشتر از فرض شك را نمىطلبد و شك [ با وجود ظن و احتمال ] موجود است ؛ [ شك به معناى اعم ، نه شك به معناى تساوى طرفين احتمال ؛ يعنى شك به معناى عدم القطع . ]
و از اينجاست كه مىتوان گفت منجّزيت قطع غير معلّق بلكه بهطور مطلق ثابت است ؛ [ يعنى نمىگوييم قطع حجت است به شرط آنكه . . . يا در صورتى كه . . .
يا تا زمانى كه . . . ، بلكه قطع حجت است هميشه و در همه جا و بدون توقف بر چيزى - البته با فرض مولى بودن آمر كه ذكر شد . ] اما منجّزيت غير قطع كه ظن و احتمال باشد ، معلّق است ؛ چون مشروط است به عدم احراز ترخيص ظاهرى در ترك احتياط ؛ [ يعنى گوييم ظن به تكليف و احتمال وجود تكليف به موجب مسلك حق الطاعه سبب احتياط مىشود ، ولى اين احتياط عقلى مشروط به عدم ورود برائت شرعى از طرف شارع است