تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
[ أي لدى المأمور من تكاليف المولى ] و لو [ كان الانكشاف ] بالظنّ أو الاحتمال ، أو [ أنّ حقّ الطاعة ] أضيق من ذلك [ أي من قول المشهور ] ، بأن يفترض حقّ الطاعة في بعض ما يقطع به من التكاليف خاصّة ؟ [ كما هو مقالة الأخباريين حيث قالوا بأنّ القطع الحاصل من الأدلّة العقلية لا حجيّة له ] . و هكذا يبدو أنّ البحث في حقيقته بحث عن حدود مولويّة المولى ، و ما نؤمن به له مسبقا من حقّ الطاعة ، فعلى الأوّل تكون المنجّزيّة ثابتة في حالات القطع خاصّة [ دون حالات الظنّ و الاحتمال ] ؛ و على الثاني تكون ثابتة في كل حالات القطع و الظنّ و الاحتمال ؛ و على الثالث تكون ثابتة في بعض حالات القطع . و الذي ندركه بعقولنا أنّ مولانا سبحانه و تعالى له حقّ الطاعة في كلّ ما ينكشف لنا من تكاليفه بالقطع أو بالظنّ أو بالاحتمال ، ما لم يرخّص هو [ أي المولى ] نفسه في عدم التحفّظ [ و ترك الاحتياط ] . و هذا يعني [ إنكار البراءة
شرح
هرگاه در وجود تكليفى شك كنيم ، بايد به حكم عقلى امتثال كنيم و گرنه مستحق عقاب خواهيم شد ؛ حتى اگر احتمال تكليف ضعيف باشد . ] و در صورت سوم حجيّت در بعضى از حالاتى كه به تكليف قطع پيدا مىشود ، ثابت است [ يعنى حالاتى كه حصول قطع بر پايهء استدلالات عقلى نباشد ؛ مثلا آيه‌اى در قرآن مىبينيم كه به صراحت حرمت گوشت مردار را بيان مىكند . از آنجا كه سند قطعى و دلالت قطعى است ، پس قطع به تكليف پيدا مىكنيم و فقط اين‌گونه قطع‌ها حجت است . ] آنچه ما به عقل خود مىفهميم ، آن است كه براى مولاى ما - سبحانه و تعالى - حق الطاعه در همه تكاليفى كه بر ما كشف مىشود ، ثابت است ، چه آنكه انكشاف تكليف به سبب وجود قطع باشد يا ظن يا احتمال ؛ و اين حكم عقل تا زمانى است كه خود مولى ترك احتياط را اجازه ندهد [ اما اگر از سر لطف و رحمت بر بندگان خود منت گذاشت و حق الطاعه را سبك كرد و نسبت به تكاليف مظنون و محتمل ، اجازهء
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 67 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى